الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وليس لولي اليتيم أن يكاتب عبده بحال لأنه لا نظر في ذلك " .

                                                                                                                                            [ ص: 192 ] قال الماوردي : وقال أبو حنيفة : يجوز لولي اليتيم أن يكاتب عبده إذا كانت الكتابة بأكثر من قيمته ، ليستفيد الزيادة عليها ، كما يجوز له بيعه بأكثر من قيمته ، وهذا فاسد ، لأن المندوب إلى الكتابة هو المندوب إلى العتق فلما لم يجز للولي أن يعتق لم يجز أن يكاتب ولأنه يؤدي مال الكتابة من أكسابه واليتيم يملكها بغير الكتابة فلم يجز أن يستهلك رقه بالكتابة .

                                                                                                                                            فأما بيعه بأكثر من قيمته فإنما جاز للولي أن يفعله ، لأن هذه الزيادة لا تستفاد بغير البيع ، فجاز أن يستفيدها له بالبيع ، وليس كذلك الكتابة ، لأن زيادة أكسابه تملك عليه بغير الكتابة .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد يملك المكاتب في حال كتابته من سهم الزكاة ما لا يملكه في رقه ، فاستفاد بالكتابة ما لم يملكه مع الرق .

                                                                                                                                            قيل : هذا مظنون ، وليس من أكسابه اللازمة ، وقد يجوز أن يكون ولا يكون ، فلم يجز أن يستهلك رقه بالمظنون ، فعلى هذا لو كاتبه الولي كانت كتابته باطلة لا يعتق فيها بالأداء ، سواء أداها إلى الولي أو إلى اليتيم بعد بلوغه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية