الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن أسلمت أم ولد النصراني حيل بينهما وأخذ بنفقتها وتعمل ما يعمل له مثلها فإن أسلم خلي بينها وبينه وإن مات عتقت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا أولد النصراني أمته النصرانية صارت أم ولد له يحرم عليه بيعها ، وحكمها حكم أمهات الأولاد فإن أسلمت ، فقد اختلف الفقهاء فيها بعد الإسلام ، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها تكون في حكم أمهات الأولاد لا يحدث لها الإسلام عتقا ولا استسعاء .

                                                                                                                                            [ ص: 318 ] وقال مالك : تعتق بالإسلام .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تستسعى في قيمتها وتعتق بعد أدائها .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف ومحمد : تعتق وتستسعى في القيمة بعد العتق .

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي : يعتق نصفها وتستسعى في النصف بنصف قيمتها ، وقد مضى الكلام معهم بما أغنى .

                                                                                                                                            وإذا كان الإسلام لا ينافي الرق في العبد القن فأولى أن لا ينافيه في أم الولد ، وإذا لم يتنافيا وجب أن تكون بعد الإسلام على حكمها قبله غير أنه يمنع من استخدامها والاستمتاع بها ، لتحريم المسلمة على النصراني إلا أن يسلم معها ، فيجوز أن يستمتع بها ، وهو قبل الإسلام ممنوع من الخلوة بها ، وتوضع على يد امرأة ثقة ، ولا يجوز بيعها عليه ، لأن بيع أم الولد لا يجوز ، ولكن يؤخذ بعتقها جبرا ، وعلى السيد نفقتها ، وله كسبها ، فإن مات عتقت بموته ، وكان ولاؤها له ثم لعصبته . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية