الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الوقت : فله وقتان : وقت جواز ووقت وجوب .

                                                                                                                                            فأما وقت الجواز : فمن وقت عقد الكتابة إلى ما بعد العتق فيها . فأما ما تقدم من العقد ، فلا يجزئ ما تقدمه فيه ، لأنه لم يوجد لها سبب يتعلق به التعجيل .

                                                                                                                                            فأما وقت الوجوب : ففيه وجهان : أحدهما : بعد العتق ، كالمتعة التي تستحق بعد الطلاق ، وليكون معانا في وقت لا حجر عليه فيما يعطى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أنه يجب قبل العتق ، ويتعين وجوبه في آخر نجم ، لأن الإيتاء معونة على العتق ، فلم يستحق بعد العتق ، ولأنه معان بمالين ؟ زكاة وإيتاء ، وكانت الزكاة قبل العتق ، فكذلك الإيتاء .

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما ذكرنا فالسيد ما كان مال الكتابة باقيا مخير بين حالين : بين أن يدفع مال الإيتاء نقدا وبين أن يبرئ المكاتب منه ، فإن أبرأه لم يكن للمكاتب أن يطلبه نقدا ، وإن أعطاه نقدا وطلب المكاتب الإبراء ، فقول المكاتب أولى ، لأنه يريد تعجيل ما عليه بالإبراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية