الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وهو ممنوع من وطء مكاتبته ، فإن وطئها طائعة فلا حد ويعزران ، وإن أكرهها فلها مهر مثلها ( قال المزني ) ويعزر في قياس قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، ليس للسيد وطء مكاتبته ، لأنها بالكتابة خارجة عن تصرفه ، ومالكة لتصرف نفسها ، وبذلك فارقت أم الولد والمدبرة ، لبقائها على تصرف السيد ، فجاز له وطؤها . فإن وطئ السيد مكاتبته فلا حد عليهما ، لأن بقاء رقه عليها من أقوى الشبه في سقوط الحد عنهما ، سواء علما بالتحريم أو لم يعلما ، لكن إن علما بالتحريم عزرا ، وإن لم يعلما لم يعزرا ، وإن علم به أحدهما وجهله الآخر عزر العالم منهما دون الجاهل ، وعليه لها مهر مثلها ، لأنها قد ملكت بالكتابة كسبها ، والمهر كسب فيقدره الحاكم ويتقاصا به من مال الكتابة إن كان من جنسها ، ولا يتقاصا به إن كانا من جنسين .

                                                                                                                                            فإن أحبلها كان ولدها حرا لاحقا به ، لبقاء رقه عليها ، ولا قيمة عليه لولدها لحريته عند علوقه ، لأنه ابن أمته ، وصارت أم ولد ، ولا يؤثر ذلك في كتابتها ، ويعتق عليه بأعجل الأمرين من أدائها أو موته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية