الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ادعى أنه أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه وأبرئه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا ادعى المكاتب على سيده أنه دفع إليه مال كتابته ، وأنكر السيد ، فالقول قول السيد مع يمينه إن لم يكن للمكاتب بينة ، وإن كانت له بينة سمعها الحاكم على سيده ، وبينته في الأداء شاهدان أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، ولا تسمع بينته في عقد الكتابة إلا من شاهدين .

                                                                                                                                            والفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العتق بالكتابة أوجبه العقد ، والأداء فيه صفة لحلوله ، فلذلك لم تسمع في العقد إلا شاهدين ، وسمع في الأداء شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لأنه بينة على قضاء دين وبراءة ذمة .

                                                                                                                                            والثاني : أن في عقد الكتابة إثبات تصرف للمكاتب ، وزوال تصرف للسيد ، فصارت ولاية لا تثبت إلا بشاهدين ، والأداء مال وإبراؤه منه بالشاهد واليمين ، والشاهد والمرأتين ، كالوصية لا تثبت للموصى إليه إلا بشاهدين ، لأنها ولاية ، وتثبت للموصى له بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، لأنه مال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية