الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لامرأتيه ( إن حضتما فأنتما طالقتان وادعتاه ) أي ادعت كل منهما أنها حاضت ( فصدقهما طلقتا ) لإقراره بوقوع الطلاق على نفسه ( وإن أكذبهما لم تطلق ) أي لم تطلق واحدة منهما . ; لأن طلاق كل منهما معلق بحيضها وحيض ضرتها . وإقرار كل منهما على ضرتها غير مقبول ( وإن أكذب إحداهما طلقت وحدها ) ; لأن قولها في حقها مقبول والزوج صدق ضرتها فقد وجد الحيض منهما بالنسبة إليها ولم تطلق المصدقة . ; لأن قول ضرتها غير مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج .

                                                                          ( وإن قاله لأربع ) أي قال لنسائه الأربع : إن حضتن فأنتن طوالق ( فادعينه ) أي ادعى الأربع الحيض ( وصدقهن ) الزوج ( طلقن ) كلهن لوجود الصفة وهي حيض الأربع حيث صدقهن عليه ( وإن صدق ثلاثا ) منهن ( طلقت المكذبة ) وحدها لقبول قولها في حيضها ، وقد صدق الزوج صواحبها فقد وجد حيض الأربع في حقها بخلاف المصدقات . فإن قول المكذبة غير مقبول عليهن . فإن صدق دون ثلاث لم يقع شيء . لأن قول المكذبة غير مقبول في حق غيرها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية