الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( من وطئ زوجة صغيرة ) لا يوطأ مثلها ( أو ) وطئ زوجة ( نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ) بوطئه ( ما بين مخرج بول و ) مخرج ( مني أو ) خرق بوطئه ( ما بين السبيلين ف ) عليه ( الدية ) كاملة ( إن لم يستمسك بول ) لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائط ( وإلا ) بأن استمسك البول ( ف ) عليه أرش ( جائفة ) ثلث الدية لقضاء عمر في الإفضاء بثلث الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة ( 2 وإن كانت ) الزوجة ( ممن يوطأ مثلها لمثله أو ) كانت الموطوءة حرة ( أجنبية ) أي غير زوجة واطئ ( كبيرة مطاوعة ولا شبهة ) لواطئ فوطئها ( فوقع ذلك ) أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني ( ف ) هو ( هدر ) لحصوله من فعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها ، وكما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها بخلاف ما لو أذنت في وطئها فقطع يدها لأنه ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته ( ولها ) أي : الموطوءة ( مع شبهة أو ) مع ( إكراه المهر ) لاستيفائه منفعة البضع ( و ) لها ( الدية ) كاملة ( إن لم يستمسك بول ) لأنها إنما أذنت في الفعل مع الشبه لاعتقادها أنه هو المستحق فإذا كان غيره ثبت عليه الضمان وجوبا كمن أذن في قبض دين ظانا أنه [ ص: 323 ] يستحقه فبان غيره ، وأما مع الإكراه فلأنه ظالم متعد ( وإلا ) بأن استمسك بول مع خرق ما بين السبيلين ، أو ما بين مخرج بول ومني مع وطء شبهة أو إكراه فعليه مع المهر ( ثلثها ) أي : الدية لجناية جائفة لقضاء عمر كما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية