الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح قسم ( ما ) أي مكان ( بعضه وقف ) وبعضه طلق ( بلا رد من رب الطلق ) بكسر الطاء ، وهو لغة : الحلال وسمى المملوك طلقا لحل جميع التصرفات فيه من بيع هبة ورهن وغيرها ، بخلاف [ ص: 550 ] الوقف . فإن كان العوض من رب الطلق لم يجز ; لأنه يبذله لأخذ ما يقابله من الوقف ، وبيعه غير جائز ( وتصح ) القسمة ( إن تراضيا ) أي الموقوف عليه ورب الطلق ( يرد من أهل الوقف ) ; لأنهم يأخذون بعض الطلق وبيعه جائز ( ولا يحنث بها ) أي قسمة الإجبار ( من حلف لا يبيع ) ; لأنها إفراز لا بيع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية