الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن نقب ودخل ) الحرز ( فابتلع ) فيه ( جواهر أو ذهبا ) أو نحوهما ( وخرج به ) قطع كما لو أخرجه في كمه ( أو ترك المتاع ) في الحرز ( على بهيمة فخرجت به ) البهيمة ولو بلا سوق قطع لأن العادة مشي البهيمة بما يوضع عليها ( أو ) ترك المتاع ( في ماء جار ) فأخرجه الماء قطع ; لأن البهيمة والماء لا إرادة لهما في الإخراج ( أو أمر ) من هتك الحرز ( غير مكلف ) كصغير أو مجنون ( 8 بإخراجه ) أي النصاب ( فأخرجه ) غير المكلف قطع الآمر لأن غير المكلف لا حكم لفعله فهو في معنى البهيمة ( أو ) ترك هاتك الحرز المتاع ( على جدار ) داخل الحرز ( فأخرجه ريح ) قطع لأن ابتداء الفعل منه فلا أثر للريح ( أو ) هتك الحرز و ( رمى به ) أي المتاع ( خارجا ) عن الحرز لأنه أخرجه ( أو ) هتك الحرز و ( جذبه ) أي المتاع ( بشيء ) وهو خارج الحرز قطع لمباشرته إخراجه ( أو استتبع سخل شاة ) بأن قرب إليه أمه وهو في حرز مثله فتبعها وبلغت قيمته نصابا [ ص: 372 ] قطع لا إن تبعها السخل بلا استتباع لأنه ليس من فعله وكذا عكسها ( أو ) هتك الحرز و ( تطيب فيه ) بطيب كان فيه وخرج به من الحرز ( و ) كان ما تطيب به ( لو اجتمع بلغ ) ما يساوي ( نصابا ) قطع لهتكه الحرز وإخراجه منه ما يبلغ نصابا كما لو كان غير طيب .

                                                                          ( أو هتك الحرز ) وقتا ( وأخذ المال وقتا آخر ) وقرب ما بينهما قطع كما لو أخذه عقب الهتك ( أو ) هتك الحرز و ( أخذ بعضه ) أي النصاب ( ثم أخذ بقيته ) أي النصاب ( وقرب ما بينهما ) من الزمن قطع لأنها سرقة واحدة ولأن بناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى من بناء فعل أحد الشريكين على فعل الآخر وإن بعد ما بينهما كما لو كانا في ليلتين فلا قطع لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا وإن علم المالك هتك الحرز وأهمله فلا قطع أيضا لأن السرقة الثانية من غير حرز ( أو ) هتك أو ( فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا ) أو أخرجه كذلك حتى بلغت قيمته نصابا قطع لأنه لم يهمل الأخذ كما لو أخذه جملة ( أو أخرجه ) السارق أي المتاع ( إلى ساحة دار من بيت مغلق منها ) أي الدار ( ولو أن بابها ) أي الدار التي بها البيت ( مغلق قطع ) لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابا كما لو لم يكن على الدار باب آخر ( ولو علم إنسان قردا ) أو عصفورا ونحوه ( السرقة ) فسرق قليلا أو كثيرا ( ف ) على معلمه ( الغرم ) أي : غرم قيمة ما أخذه ( فقط ) أي : دون القطع لأنه لم يهتك الحرز

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية