الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن حلف ( لا ملك له لم يحنث بدين ) له لاختصاص الملك بالأعيان المالية ، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه .

                                                                          ( و ) إن حلف ( لا مال له أو ) أنه ( لا يملك مالا حنث ب ) ملك مال ولو ( غير زكوي وبدين ) له ( وضائع لم ييأس من عوده وبمغصوب ) لأن المال ما تناول الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد ، وجانب إلى جانب سواء وجبت فيه زكاة أو لا لقول عمر : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، .

                                                                          وفي الحديث { خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة } والسكة الطريقة من النخل المصطفة والتأبير التلقيح ، وقيل السكة سكة الحرث ، والدين مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوها ، والضائع والمغصوب الأصل بقاؤهما و ( لا ) يحنث من حلف لا مال له ، أو لا يملك مالا ( بمستأجر ) لأنه لا يسمى مالا إذ [ ص: 467 ] لا يملك إلا منفعته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية