الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن مات أحدهما ) أي : الزوجين في نكاح التفويض ( قبل دخول ) بمفوضة ( و ) قبل ( فرض ) حاكم بمهر المثل ( ورثه صاحبه ) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة ، لحديث ابن مسعود . ; ولأن [ ص: 27 ] ترك التسمية لا يقدح في صحة النكاح ( ولها ) مع موت أحدهما وكذا سائر ما يقرر المهر ( مهر نسائها ) أي : مهر مثلها معتبرا بمن يساويها من أقاربها كما يأتي لحديث ابن مسعود .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية