الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن أعتق ) أمة أقر بوطئها ( أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة ) منذ أعتقها أو باعها ( لحقه ) أي المعتق أو البائع ما ولدته ; لأن أقل مدة الحمل نصف سنة فما ولدت لدونها وعاش علم أنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له ( والبيع باطل ) ; لأنها أم ولد والعتق صحيح ( ولو ) كان ( استبراؤها قبله ) أي البيع لتبين أن ما رأته من الدم دم فساد ; لأن الحامل لا تحيض ( وكذا إن لم يستبرئها ) قبل بيعها ( وولدته لأكثر ) من نصف سنة ولأقل من أربع سنين من بيع ( وادعى مشتر أنه ) أي الولد ( من بائع ) فيلحقه لوجود سبب الولادة منه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه ولا ما يمنعه فتعين إحالة الحكم عليه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه . ( وإن ادعاه ) أي الولد ( مشتر لنفسه ) وقد بيعت قبل استبراء وولدته لفوق ستة أشهر ودون أربع سنين من بيع والمشتري مقر بوطئها أري القافة ( أو ) ادعى ( كل منهما ) أي البائع والمشتري في الصورة المذكورة ( أنه ) أي الولد ( للآخر والمشتري مقر بوطئها أري ) الولد ( القافة ) [ ص: 189 ] لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال كما تقدم في اللقيط .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية