الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الثالث أن تكذبه ) الزوجة في قذفها ( ويستمر ) تكذيبها ( إلى استيفاء اللعان ) لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه والملاعنة إنما تنتظم منهما ( فإن صدقته ) فيما قذفها به ( ولو مرة أو عفت ) عن الطلب بحد القذف [ ص: 183 ] ( أو سكتت ) فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان ( أو ثبت زناها ب ) شهادة ( أربعة سواه ) أي الزوج ( أو قذف مجنونة بزنا قبله ) أي جنونها لحقه النسب ولا لعان ( أو ) قذف ( محصنة فجنت ) قبل لعان ( أو ) قذف ( خرساء أو ناطقة فخرست ) قبل لعان ( ولم تفهم إشارتها أو قذف صماء لحقه النسب ) إن كان بينهما ولد نصا ( ولا لعان ) لما سبق من أنه شرع لدرء الحد عن القاذف فإذا لم يجب حد فلا فائدة فيه له ونفي الولد تابع لإسقاط الحد لا مقصود لنفسه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية