الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أقر ) المدعى عليه بعين ( بها لغائب ) عن البلد ( أو غير [ ص: 530 ] مكلف ) من صغير أو مجنون ( وللمدعي بينة ) شهدت بأنها ملكه ، ( فهي ) أي العين ( له ) لترجح جانبه بالبينة ، وسمعت لإزالة التهمة وسقوط اليمين عنه ( بلا يمين ) اكتفاء بالبينة لخبر : " { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } ( وإلا ) يكن للمدعي بينة ( فأقام المدعى عليه بينة أنها ) أي العين المدعى بها ( لمن سماه ) المدعى عليه بها ( لم يحلف ) اكتفاء بالبينة ، وسمعت لزوال التهمة وسقوط اليمين عنه ، ولا يقضى بها ; لأن البينة للغائب ولم يدعها هو ولا وكيله ، قدمه الموفق وجزم به الزركشي ، .

                                                                          وفي الإقناع ( وإلا ) يقم المدعى عليه بينة أن العين لمن سماه ( استحلف ) المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها ، وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين ، ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( غرم بدلها ) أي مثل العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة ( لمدع ) لما سبق

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية