الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن بادر أحدهما ) أي : أحد [ ص: 31 ] الزوجين ( به ) أي : ببذل ما وجب عليه للآخر ( أجبر الآخر ) لانتفاء عذره في التأخير ( ولو أبت ) زوجة ( التسليم ) أي : تسليم نفسها ( بلا عذر ) لها ( فله ) أي : الزوج ( استرجاع مهر قبض ) منه ( وإن دخل ) الزوج بها مطاوعة ( أو خلا بها ) الزوج ( مطاوعة لم تملك منع نفسها ) منه ( بعد ) ذلك لاستقرار العوض بالتسليم برضاها فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد لحصوله بغير رضاها كالمبيع إذ أخذه المشتري من البائع كرها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية