الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويستحق كل وارث ) للمقتول من ( القود بقدر إرثه من المال ) أي مال المقتول حتى الزوجين وذي الرحم ; لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث فوجب له بقدر ميراثه من المال ( وينتقل حق القود من مورثه ) أي المنقول ( إليه ) أي إلى الوارث ; لأنه بدل نفس المقتول كالدية ( ومن لا وارث له ) من القتلى ( فالإمام وليه ) في القود أو الدية ; لأنه ولي من لا ولي له ( وله ) أي الإمام ( أن يقتص أو يعفو إلى مال ) أو دية فأكثر فيفعل ما يراه الأصلح ; لأنه [ ص: 274 ] وكيل المسلمين و ( لا ) يعفو ( مجانا ) ولا على أقل من الدية ; لأنها حق ثابت للمسلمين فلا يجوز له تركها ولا شيء منها ; لأنه لا حظ للمسلمين فيه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية