الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال ( واحد من اثنين عمدت وقال الآخر أخطأت لزم مقرا بعمد القود والآخر نصف الدية ) مؤاخذة لكل بإقراره ( ولو قال كل ) من الاثنين ( عمدت وأخطأ شريكي فعليهما القود ) لاعتراف كل منهما بتعمد القتل . ( ولو رجع ولي وبينة ضمنه ولي ) وحده لمباشرته ، وقال القاضي وأصحابه : يضمنه الولي والبينة معا كمشترك .

                                                                          ( ومن جعل في حلق من ) أي إنسان ( تحته حجر أو نحوه خراطة ) أي حبلا ونحوه معقودا بصفة معروفة ( وشدها ) أي الخراطة ( ب ) شيء ( عال ثم أزال ما تحته ) من حجر ونحوه شخص [ ص: 258 ] ( آخر ) غير الذي جعل الخراطة في حلقه ( عمدا ) أي متعمدا إزالته من تحته ( فمات فإن جهلها ) أي الخراطة بحلقه ( مزيل وأداه ) أي أدى دية القتيل ( من ماله وإلا ) بأن علم الخراطة بحلقه وأزال ما تحته ( قتل به ) ولا شيء على جاعل الخراطة كالحافر مع الدافع وإن شد قربة منفوخة ونحوها على من لا يحسن السباحة فخرقها آخر فغرق فالقاتل الثاني .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية