الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          يصح قسم ( مرهون و ) قسم ( موقوف ولو ) كان موقوفا ( على جهة ) واحدة في اختيار صاحب الفروع . قال عن شيخه الشيخ تقي الدين : صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين ، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة ، لكن تجوز المهايأة بلا مناقلة . ثم قال : والظاهر أن ما ذكره شيخنا عن الأصحاب وجه يعني كغيره من الوجوه المحكية . قال : وظاهر كلامهم أي الأصحاب لا فرق أي بين كون الوقف على جهة أوجهتين . قال : وهو أظهر .

                                                                          وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم انتهى . قلت : بل ما ذكره الشيخ تقي الدين أظهر وجزم به في الإقناع والله أعلم ، وإنما تصح قسمة الوقف إذا كان على جهة أو أكثر ( بلا رد ) عوض من أحد الجانبين ; لأن العوض إنما يرده من يكون نصيبه أرجح في مقابلة الزائد ، فهو اعتياض عن بعض الوقف كبيعه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية