الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض ) المشارك ( لو انفرد ) بالقتل ( كحر وقن ) اشتركا ( في قتل قن و ) ك ( أب ) وأجنبي في قتل ولده ( أو ولي مقتص وأجنبي ) لا حق له في القصاص في قتل من وجب عليه القود ( وكخاطئ وعامد ) اشتركا في قتل أو قطع ( و ) ك ( مكلف وغير مكلف ) اشتركا في قتل أو قطع ( أو ) مكلف .

                                                                          ( وسبع أو ) مكلف ومقتول اشتركا في قتل نفسه ( فالقود على القن ) شريك الحر ، ومثله ذمي اشترك مع مسلم في قتل ذمي ; لأن القصاص سقط عن الحر أو المسلم لعدم مكافأة المقتول له وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه فلم يسقط القصاص عنه ( و ) القود أيضا ( على شريك أب ) في قتل ولده لمشاركته في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد وإنما امتنع في حق الأب لمعنى يختص المحل لا لقصور في السبب الموجب فلا يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه ، ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا ( ك ) ما يجب القصاص على ( مكره أبا ) أو أما أو جدا أو جدة ( على قتل ولده ) وإن سفل دون الأب ونحوه ( وعلى ) حر ( شريك قن ) في قتل قن ( نصف قيمة ) القن ( المقتول ) لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه ( وعلى شريك غيرهما ) أي غير الأب والقن ( في قتل حر نصف ديته وفي ) قتل ( قن نصف قيمته ) كالشريك في إتلاف ماله

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية