الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ثانيها ) أي الشروط ( : عصمة مقتول ولو ) كان ( مستحقا دمه بقتل لغير قاتله ) لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه ( فالقاتل لحربي ) لا قود ولا دية عليه ( أو ) القاتل ل ( مرتد قبل توبة إن قبلت ) توبته ( ظاهرا ) لا قود ولا دية عليه بخلاف القاتل له بعد توبته المقبولة ، لأنه معصوم ( أو ) القاتل ( لزان محصن ، ولو قبل توبته ) أي الزنا والإحصان ( عند حاكم ) إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله لوجود الصفة التي أباحت دمه قبل الثبوت وبعده على السواء ، وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة ( لا قود ولا دية عليه ) أي القاتل ( ولو أنه ) أي القاتل ( مثله ) أي المقتول في عدم العصمة بأن قتل حربي حربيا أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا محصنا ، أو قتل مرتد حربيا أو زانيا محصنا وعكسه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية