الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن جرح قن نفسه فعتق ) للتمثيل أو إعتاقه له أو وجود صفة علق عليها ( ثم مات ) العتيق ( فلا قود عليه ) أي السيد اعتبارا بحال الجناية ( وعليه ديته لورثته ) أي العتيق اعتبارا بوقت الزهوق ويسقط منها قدر قيمته كما في الإقناع وأوضحته في الحاشية .

                                                                          ( وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق ) المرمي ( أو أسلم فمات منها ) أي الرمية ( فلا قود ) على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني ( ولورثته ) أي المرمي ( على رام دية حر مسلم ) اعتبارا للحال بحال الإصابة ; لأنه بدل عن المحل فتعتبر حالة المحل الذي فات بها فتجب بقدره بخلاف القصاص فإنه جزاء للفعل فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا ; لأنهما طرفاه ( ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو قنا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله ) بأن أسلم الكافر أو عتق القن ( أو ) تبين ( خلاف ظنه ) بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه ما لو علم بحاله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية