الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) من حلف ( ليتزوجن يبر بعقد ) نكاح ( صحيح ) لا فاسد ; لأن الزوجة لا تحل به فوجوده كعدمه .

                                                                          ( و ) إن حلف ( ليتزوجن عليها ) أي على زوجته ( ولا نية ولا سبب ) هيج يمينه ( يبر بدخوله ب ) زوجته ( نظيرتها ) نصا ; لأن ظاهر اليمين قصد إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من قسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في حق القسم والنفقة ، ولا يجب ذلك إلا بالدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدونه ( أو ) بدخوله ( بمن تغمها أو تتأذى بها ) ظاهره وإن لم تكن نظيرتها واعتبر في الروضة حتى في الجهاز ، ولم يذكر دخولا .

                                                                          ( و ) إن حلف لامرأته ( ليطلقن ضرتها فطلقها ) طلاقا ( رجعيا بر ) لأنه طلقها ( و ) من حلف ( لا يكلمها هجرا فوطئها حنث ) لزوال الهجر به ويزول أيضا بالسلام

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية