الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولمن خرج في نصيبه ) من الشركاء ( عيب جهله ) وقت القسمة ( إمساك نصيبه ) المعيب ( مع أخذ أرش ) العيب من شريكه ( كفسخ ) أي كما له فسخ القسمة كالمشتري لوجود النقص ، ( ولا يمنع دين على ميت نقل ) ملك ( تركته ) إلى ملك ورثته نصا فيمن أفلس ثم مات ، ( بخلاف ما يخرج من ثلثها ) أي التركة ( من معين موصى به ) لفقراء أو نحو مسجد ، فلا ينتقل الملك في الموصى به إلى ورثة الموصي . وأما الموصى به لمعين كفلان ابن فلان فلا ينتقل إليه إلا بقبوله بعد الموت ، وما بعد الموت وقبل القبول ملكه للورثة ونماؤه لهم كما تقدم في الوصايا ، وحيث علم أن الدين لا يمنع نقل التركة ( فظهوره ) أي الدين ( بعد قسمة ) التركة ( لا يبطلها ) أي القسمة لصدورها من المالك

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية