الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فيما إذا وصل به أي بإقراره ( ما يغيره . إذا قال ) مكلف مختار ( له ) أي فلان ( علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه ) شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدر بألف وثمن الخمر لا يجب .

                                                                          ( و ) لو قال ( له علي ألف من مضاربة أو ) قال له علي ألف من ( وديعة أو ) قال له علي ألف ( لا تلزمني أو ) قال له علي ألف ( قبضه أو استوفاه أو ) قال له علي ألف ( من ثمن خمر أو ) قال له علي ألف ( من ثمن مبيع لم أقبضه أو ) قال من ثمن مبيع بنحو وكيل ( تلف قبل قبضه أو ) قال له علي ألف من ( مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو ) قال له علي ألف ( بكفالة ) تكفلت بها ( على أني بالخيار ) فيها ( لزمه ) الألف لأن ما ذكره بعد قوله علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل ، وتناقض كلامه غير خاف لأن إقراره به إقرار بثبوته ، وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور ولأنه أقر بألف وادعى ما لم يثبت معه ، ولأنه في صورة ما إذا قال قبضه أو استوفاه أقر على المقر له بالقبض والاستيفاء ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية