الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره ) أي الدينار لأنه مقتضى لفظه ، وله علي اثنا عشر درهما ودينار بالرفع لزمه دينار واثنا عشر درهما ، وإن نصب نحو فقال له علي اثنا عشر درهما ودينارا فمعناه أن الاثني عشر دراهم ودنانير فيلزمه ستة دنانير وستة دراهم . ذكره الموفق في فتاويه ( وله في هذا ) العبد أو الثوب أو الفرس أو هذه الدار ونحوها ( شرك أو ) قال ( هو شريكي فيه أو ) قال هو ( شرك بيننا أو ) قال هو ( لي وله أو ) قال ( له فيه سهم قبل تفسيره ) قدر ( حق الشريك ) لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة على ما دونه وتارة على ما هو أكثر منه ومتى تردد اللفظ بين شيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى المقر لأنه لا يعرف إلا من جهته وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر ولأن السهم يطلق على القليل والكثير . وقال القاضي يحمل السهم على السدس كما في الوصية لما تقدم فيها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية