الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال لم تودعني شيئا ، ثم قال قد كنت استودعتنيه فهلك ضمن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل أودع رجلا وديعة ، ثم طالبه بها فجحدها وقال : لم تودعني شيئا ، ثم عاد فاعترف بها وقال : قد كنت استودعتها وتلفت ، أو قامت بها البينة عليه فادعى بتلفها ، لم يقبل منه لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد صار بالجحد متعديا فضمنها ، ومن ضمن وديعة لم يسقط عنه الغرم بتلفها .

                                                                                                                                            والثاني : أنه بالإنكار الأول قد أكذب نفسه بادعاء التلف فعلى هذان لو أقام بينة على تلفها فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تشهد له البينة بتلفها بعد الجحود ، فلا تسمع ، والغرم واجب عليه ؛ لأنها تلفت بعد الضمان ، ولو سأل إحلاف المودع أنه لا يعلم بتلفها لم يكن ذلك له .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تشهد له البينة بتلفها قبل الجحود ففي استماعها والحكم بها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يسمح ويحكم بها وسقط عنه الغرم ؛ لأنها تلفت قبل ضمانها بالجحود .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة : أنها لا تسمع ولا يسقط عنه الغرم ؛ لأنه قد كذب لها بالجحود المتقدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية