الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن بلغ غير رشيد كان حجره باقيا ؛ لأن فكه مقيد بشرطين : البلوغ ، والرشد . فلم ينفك بالبلوغ دون الرشد ، كما لا ينفك بالرشد دون البلوغ .

                                                                                                                                            وإذا كان الحجر عليه باقيا ، كانت ولاية الوالي عليه بحالها ، سواء كان الوالي عليه أبا أو وصيا أو أمينا .

                                                                                                                                            وإن كان حجره بعد البلوغ حجر سفه ، لا يتولاه إلا حاكم ، ( تقديم حجر ) مستديم ، فحجر متقدم ، فدامت الولاية عليه لوليه المتقدم ولا يحتاج إلى استئناف تولية ، كما لا يحتاج إلى استئناف حجر .

                                                                                                                                            فإن كانت جارية لم يجز للوصي تزويجها .

                                                                                                                                            وإن كان غلاما ، فإن لم يكن به حاجة إلى النساء لم يزوج .

                                                                                                                                            [ ص: 349 ] وإن كانت به إلى النساء حاجة لما يرى من فورته عليهن وميله إليهن ، زوجه الوصي ، لما فيه من المصلحة له وتحصين فرجه ، ولا يزيده على واحدة ولا يزوجه إلا بمن اختارها من أكفائه .

                                                                                                                                            فإذا أذن له الوصي في تولي العقد بنفسه ، جاز بمهر المثل فما دون ، وإن نكح بأكثر من مهر المثل ، ردت الزيادة على وليه ودفع المهر عند طلبه والإنفاق على زوجته وعليه بالمعروف لمثلها من غير سرف ولا تقصير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية