الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل المكاتب بعد الدفع إليه من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعتق بالأداء فقد استقر استحقاق ما أخذه من كتابته .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : يعتق بغير أداء مال الصدقة وذلك إما بإبراء السيد له ، أو بأداء آخر عنه ، أو بأدائه من كسبه ، فيكون الحكم في هذه الأحوال الثلاثة سواء ، وينظر فإن كان ذلك في النجم الأخير استرجع منه ما دفع إليه : لأنه لم يكن للأخذ تأثير في المقصود من عتقه ، وإن كان فيما قبل النجم الأخير وقد أداه فيه لم يسترجع : لأنه قد كان لذلك الدفع تأثير في تحرير العتق ، ولو استرجع لم يعتق .

                                                                                                                                            [ ص: 506 ] القسم الثالث : أن يسترقه السيد بالعجز ، فلا يخلو حال المدفوع إليه من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون في النجم الأخير أو فيما قبله ، فإن كان في النجم الأخير استرجع المدفوع إليه ، سواء كان باقيا في يد المكاتب ، أو قد قبضه السيد منه : لأن المقصود من العتق لم يقع ، وإن كان فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ذلك باقيا في يد المكاتب فيسترجع منه ، ولا يجوز أن يأخذه السيد بعد العجز ولا يتملك المكاتب بعد الرق لفوات المعنى المبيح للأخذ .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون السيد قد قبضه منه ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قد قبضه من مال النجم الذي عجزه فيه ، فهذا يسترجع منه أيضا لفوات المقصود بذلك الأخذ .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون قد قبضه منه من مال نجم متقدم قبل نجم التعجيز ففي جواز استرجاعه منه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يسترجع منه لفوات المقصود من العتق فشابه مال النجم الأخير .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يسترجع منه : لأن لكل نجم حكما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية