الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فعلى هذا لو ترك أخا لأب وأم ، وأخا لأب ، وجدا ، كان المال بينهم أثلاثا ، ثم يرد الأخ للأب سهمه على الأخ للأب والأم فيصير للأخ للأب والأم سهمين ، وللجد سهم ، ولو ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأب ، وجدا ، كان المال بينهم على أربعة ، ثم ترد الأخت للأب سهما على الأخت للأب والأم فيصير للأخت للأب والأم سهمان ، وللجد سهمان ، ولو ترك أخا لأب وأم ، وأختا لأب ، وجدا ، كان المال بينهم على خمسة ، ثم ترد الأخت للأب على الأخ للأب والأم سهما فيصير للأخ للأب والأم ثلاثة أسهم ، وللجد سهمان ، ولو ترك أخا لأب وأم وأختين لأب وجد ، كان المال بينهم على ستة ، ثم ترد الأختان سهما على الأخ للأب والأم فيصير له أربعة أسهم وللجد سهمان ، ولو ترك أختا لأب وأم ، وأخا لأب ، وجدا ، كان المال بينهم على خمسة ، ثم يرد الأخ للأب من سهمه على الأخت للأب والأم تمام النصف سهما ونصفا فيصير مع الأخت للأب والأم سهمان ونصف ، ومع الأخ للأب نصف سهم ، ومع الجد سهمان ، وتصح من عشرة ، فلو ترك أختا لأب وأم ، وأختين لأب ، وجدا ، كان المال بينهم على خمسة ، ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم تمام النصف لينتقل إلى عشرة وتصح من عشرين ، فلو ترك أختا لأب وأم ، وثلاث أخوات لأب ، وجدا ، كان المال بينهم على ستة هم ترد الأخوات للأب على الأخت للأب والأم تمام النصف سهمين ، ويقتسمون السهم الباقي وتصح من ثمانية عشر .

                                                                                                                                            [ ص: 135 ] فلو ترك أختين لأب وأم ، وأختين لأب ، وجدا ، كان المال بينهم على ستة ، ثم ترد الأختان للأب سهميهما على الأختين للأب والأم : لأن ذلك تمام الثلثين فيصير مع الأختين أربعة ومع الجد سهمان ، ويرجع إلى ثلاثة ، ولو ترك أما ، وأختا لأب وأم ، وأخوين وأختا لأب ، وجدا ، كان للأم السدس وللجد ثلث ما يبقى : لأنه خير له من المقاسمة ومن سدس جميع المال ، فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر سدسها للأم ثلاثة ، والباقي للجد خمسة ، وللأخت للأب والأم تمام النصف تسعة ، ويبقى سهم واحد لولد الأب على خمسة فاضربها في ثمانية عشر تكن تسعين ومنها تصح ، وهذه المسألة يسميها الفرضيون تسعينية زيد .

                                                                                                                                            ولو ترك أما ، وأختا لأب ولأم ، وأخا ، وأختا لأب ، وجدا ، كان للأم السدس والباقي بينهم على ستة : لأن المقاسمة وثلث الباقي سواء ، فإن عملها على المقاسمة كملت للأخت للأب والأم النصف ، وجعلت الباقي بين ولد الأب على ثلاثة ويصح عملها من مائة وثمانية ، وإن عملتها على إعطاء الجد ثلث الباقي أخذنا عددا تصح منه مخرج السدس وثلث الباقي وأصله ثمانية عشر للأم منها السدس وللجد ثلث الباقي خمسة ، وللأخت للأب والأم النصف تسعة ، والباقي وهو سهم بين ولد الأب على ثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين فتصح منها على هذا العمل المختصر ، وهذه المسألة يسميها الفرضيون مختصرة زيد . والجواب في هذه المسألة كلها على قول زيد الذي يذهب إليه ويعمل عليه ، وقد حذفنا الجواب على قول من سواه كراهة الإطالة ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية