الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى بعتق عبده ، فقتل العبد قبل عتقه نظر :

                                                                                                                                            فإن قتل في حياة الموصي بطلت الوصية بعتقه ، لخروجه في حياة السيد عن أن يكون عبدا ، وإن كان قتله بعد موت السيد ، فقد حكي عن المزني أن الوصية لا تبطل بعتقه ، [ ص: 279 ] ويشترى بقيمته عبد يعتق مكانه ؛ لأن قيمته بدل منه ، فصار كمن نذر أضحية فأتلفها بتلف ، صرفت قيمتها في أضحية غيرها ، ويحتمل أن تبطل الوصية لخروج القيمة عن أن تكون عبدا وخالف نذر الأضحية لاستقرار حكمها والعبد لا يستقر حكمه إلا بالعتق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية