الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا الأعراب الذين هم أهل الصدقة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            المملوك لا يفرد له في العطاء ، سواء قاتل مع سيده أو تشاغل بخدمته ، لكن يزاد السيد في عطائه لما يتكلفه من نفقة عبده ، وحكي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه أعطى العبيد في أيام خلافته ، فلما أفضى الأمر إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حرمهم ولم يعطهم ، وهو الأصح لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العبد لا يملك وإنما هو عون لسيده ، عليه نفقته وكسوته وله كسبه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه ليس من أهل الجهاد فيعطى عطاء المجاهدين ، ألا تراه لو حضر الوقعة لم يتعين عليه القتال فيها .

                                                                                                                                            [ ص: 447 ] فإن قيل : فكيف قال الشافعي لم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق ، فادعى في ذلك الإجماع وأبو بكر قد خالف ؛ ولا ينعقد الإجماع مع خلافه ؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة :

                                                                                                                                            أحدها : أنه صار بذلك إلى من لقيه من أهل عصره وهو لم يعاصر الصحابة .

                                                                                                                                            والثاني : قد يعقب خلاف الصحابة إجماع من بعدهم من الأعصار ، فصار حكم الخلاف عند كثير من أصحابنا مرتفعا .

                                                                                                                                            والثالث : أنه أشار بذلك إلى عبيد الخدمة لا عبيد المقاتلة ، ولم يعطهم أبو بكر ولا أحد بعده شيئا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية