الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كان في يد المشركين أسير من المسلمين فأمن في حال أسره رجلا من المشركين نظر ، فإن أكره على الأمان لم يصح : لأن عقود المكره باطلة ، وإن كان غير مكره ، قال أبو حامد الإسفراييني : صح أمانه وأطلق جوابه بهذا ، وعندي أنه يعتبر أمانه بحال من أمنه ، فإن كان في أمان من المشرك صح أمانه لذلك المشرك ، وإن لم يكن في أمان منه لم يصح أمانه له : لأن الأمان ما اقتضى التساوي فيه ، فإذا صح أمانه فيه كان في أمان المسلمين ما كان مقيما في دار الحرب ، إن دخل دار الإسلام روعي عقد أمانه ، فإن شرط فيه أمانه في دار الإسلام ، كان آمنا فيها ، وإن كان مطلقا لم يكن له فيها أمان ، وكان مقصورا على أمانه منهم في دار الحرب : لأن بطلان العقد يتوجه إلى دار العقد لاختلاف الدارين في الحكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية