الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك ، فلا يجوز أن يصالحوا على استئناف بيع وكنائس فيها ، فأما ما تقدم من بيعهم وكنائسهم ، فما كان منها خرابا عند فتحها لم يجز أن يعمروه ، لدروسها قبل الفتح ، فصارت كالموات .

                                                                                                                                            فأما العامر من البيع والكنائس عند فتحها ، ففي جواز إقرارها عليهم إذا صولحوا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم المغنومة ، وهو الصحيح ، [ ص: 322 ] ولذلك أقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يملكها المسلمون عليهم ، ويزول عنها حكم البيع والكنائس ، وتصير ملكا لهم مغنوما لا حق فيها لأهل الذمة : لأنه ليس لما ابتنوه منها حرمة ، فدخلت في عموم المغانم ، فعلى هذا إن بيعت عليهم ، لتكون على حالها بيعا وكنائس لهم ، ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز استصحابا لحالها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا تجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لها ، فصارت كالبناء المبتدأ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية