الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر هذا التفصيل ، فالكلام فيه يشتمل على فصلين :

                                                                                                                                            أحدها : في النساء .

                                                                                                                                            والثاني : في الرجال .

                                                                                                                                            فأما الفصل الأول في النساء ، فليس لهن إلا حال واحدة في المنع من ردهن ، فإذا منع الإمام منه نظر في الطالب لهن :

                                                                                                                                            فإن كان غير زوج من ابن أو أخ أو عم ، فلا شيء له إذا امتنع : لأنه لا يملك عن بضعها بدلا .

                                                                                                                                            وإن كان الطالب لها زوجها قيل له : إن أسلمت في عدتها كنت على نكاحك لها ، وإن لم تسلم منعت منها ، ونظر في مهرها ، فإن لم يدفعه إليها لم يرجع به ، وإن دفعه إليها ، فعن رجوعه به قولان بناء على الاختلاف المتقدم في امتناع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ردهن ، هل كان لنسخ بعد الإباحة أو كان مع تقدم الحظر : لأن الله تعالى أوجب رد المهر في عقد هدنته ، فكان مستحقا في منعه ، وإن لم يدفعه لم يطالب .

                                                                                                                                            [ ص: 362 ] فإن قيل : إنه اشترط ردهن مع إباحته ، ثم نسخه الله تعالى بعد هدنته ، فلا مهر لزوج المسلمة من بعده : لأنه لا يجوز اشتراط ردها عليه : لما استقر من تحريمه .

                                                                                                                                            وإن قيل : إن حظره كان متقدما ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط ردهن أو شرطه سهوا أو مضطرا وجب لزوج المسلمة في هدنة الإمام بعده الرجوع بمهرها : لأن ردهن في الحالين محظور ، والشرط فيهما ممنوع ، فصار القولان في رد المهر مبنيين على هذين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الأصح ، واختاره المزني ، وبه قال أبو حنيفة ومالك : لا مهر له ، ووجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما لم يرجع به غير زوجها وأهلها لم يرجع به زوجها كالنفقة والكسوة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لما لم ترجع زوجة من أسلم بما استحقته من المهر وجب أن لا يرجع زوج من أسلمت بما دفعه من المهر ، لتكافئهما في النكاح .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وبه قال عطاء : له الرجوع بالمهر : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : عموم قوله تعالى : وآتوهم ما أنفقوا [ الممتحنة : 10 ] فاقتضى أن يستوي فيه حكم الجميع .

                                                                                                                                            والثاني : أن عقد الهدنة قد أوجب الأمان على الأموال ، ويضع الزوجة في حكم المال : لصحة المعاوضة عليه نكاحا وخلعا ، فاقتضى أن يجب في المنع منه الرجوع ببدله ، وهو المهر وعلى هذا القول يكون التفريع ، فيكون استحقاق مهرها معتبرا بتسعة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون الطالب لها زوجها ، فإن طلبها غيره من أهلها لم يستحق مهرها : لأنه لا يملك منافع بضعها ، فإن ادعى زوجيتها فصدقته قبل قولها ، وإن أنكرته لم تقبل دعواه إلا بشاهدين من عدول المسلمين يشهدان بنكاحه ، ولا يقبل منه شاهد وامرأتان ، ولا شاهد ويمين : لأنها بينة على عقد نكاح .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يكون قد ساق إليها مهرها ، فإن لم يسقه لم يستحقه ، وقولها في قبضه مقبول ، فإن أنكرته لم يجب عليها يمين : لأن رده مستحق على غيرها ، وطولب الزوج بالبينة ، ويقبل منه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين : لأنها بينة على مال ، فإن كان ما دفعه من المهر حراما كالخمر والخنزير لم يستحق الرجوع بمهرها : لأنه دفع ما لا يستحق فيه مثل ، ولا قيمة .

                                                                                                                                            والشرط الثالث : أن تكون قد هاجرت بإسلامها إلى بلد الإمام أو من ينوب عنه وفي هذا النائب عنه وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 363 ] أحدهما : هو النائب عنه في عقد الهدنة لمباشرته لها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : النائب عنه في بيت المال : لأن المهر يستحق فيه ، فإن هاجرت إلى غير بلده لم يستحق مهرها لعدم من ينفذ تصرفه في بيت المال .

                                                                                                                                            والشرط الرابع : أن يستقر إسلامها بالبلوغ والعقل ، فإن كانت صغيرة أو مجنونة ، وقف أمرها على البلوغ والإفاقة ، ومنع منها : لئلا تفتن عن دينها إذا بلغت أو أفاقت ، فإن صبر الزوج منتظرا يمنع من المهر ، فإن بلغت الصغيرة ، وأفاقت على الإسلام دفع إليها مهرها ، وإن وصفت الكفر لم يدفع إليها مهرها ، ويمكن منها .

                                                                                                                                            وإن امتنع من الصبر والانتظار ، وقال : إما التمكين منها أو دفع مهرها ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجبر على الصبر انتظارا لها ، ولا يمكن منها : لجواز إسلامها ، ولا يدفع إليه مهرها : لجواز كفرها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يدفع إليه مهرها : لأنه مستحق لا يعجل له أيسرهما ، وروعي حالها إذا بلغت ، فإن أقامت على الإسلام استقر ملكه على المهر ومنعه منها ، وإن وصفت الكفر استرجع منه مهرها ، ومكن منها .

                                                                                                                                            فأما المجنونة ، فإن كانت قد وصفت الإسلام قبل جنونها دفع إليه مهرها ، وإن وصفته في جنونها كانت كالصغيرة في انتظار إفاقتها .

                                                                                                                                            والشرط الخامس : أن تكون باقية الحياة لم تمت : ليصير الزوج ممنوعا منها ، فإن ماتت نظر في موتها ، فإن كان بعد طلب الزوج لها استحق مهرها : لأنه قد استوجبه بالطلب فلم يسقط بالموت ، وإن ماتت قبل طلبه ، فلا مهر له : لأنه لم يتقدم منع يستحق به المهر ، وكذلك لو مات : الزوج دونها ، وكان قبل طلبه ، فلا مهر لوارثه ، وإن مات بعد طلبه استحق وارثه المهر لوجوبه بالمنع قبل الموت .

                                                                                                                                            والشرط السادس : أن تكون باقية في عدتها ، فإن طلبها بعد انقضاء العدة ، فلا منزلة لوقوع الفرقة بانقضائها إلا أن يطلبها في العدة ، ولا يسقط المهر بتأخيره إلى انقضائها كما لا يسقط بالموت .

                                                                                                                                            والشرط السابع : أن تكون مقيمة على إسلامها ، فإن ارتدت عنه منع منها ، وفي استحقاقه لمهرها لهذا المنع وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحقه لمنعه منها بحرمة الإسلام كالمسلمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا تستحقه : لأنه منع لإقامة الحد وليس يمنع لثبوت الإسلام ، والأول أصح لأن فرج المرأة المرتدة محظور على الكافر كالمسلمة .

                                                                                                                                            [ ص: 364 ] والشرط الثامن : أن يكون الزوج مقيما على كفره : ليكون على المنع منها ، فإن أسلم ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون إسلامه قبل انقضاء عدتها ، فيكونان على النكاح ، ولا مهر له لتمكينه منها ، فلو كان قد أخذ المهر قبل إسلامه استرجع منه : لئلا يكون مالكا لبضعها بغير مهر .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون إسلامه بعد انقضاء عدتها ، فقد بطل النكاح ، بانقضائها ثم ينظر في المهر : فإن كان قد أخذ بالطلب قبل الإسلام لم يسترجع منه ، وصار بالقبض مستهلكا في الشرك ، وإن لم يأخذ المهر قبل إسلامه نظر .

                                                                                                                                            فإن لم يكن قد طلبها حتى أسلم ، فلا مهر له : لأنه غير ممنوع أن يستأنف نكاحها ، وإن قدم الطلب ، ولم يأخذ منها حتى أسلم ، ففي استحقاقه لمهرها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحقه لوجوبه بالطلب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يستحقه : لأنه ممكن من نكاحها إن أحب .

                                                                                                                                            والشرط التاسع : أن يكون الزوج مقيما على نكاحها ، فإن طلقها ، فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون طلاقه بعدم المطالبة لها ، فله المهر : لأنه قد استحقه بالمنع ، ولا يسقط بالطلاق كما لا يسقط بالموت .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون طلاقه قبل المطالبة بها ، فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بائنا بثلاث أو خلع ، فلا مهر له : لأنه راض بتركها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون طلاقه رجعيا ، فهو موقوف على رجعته ، فإن لم يراجع ، فلا مهر له : لتركها عن رضى ، وإن راجعها ، فله المهر لارتفاع الطلاق بالرجعة ، فصار باقيا على التمسك بها . فإذا استقر مهرها باستكمال هذه الشروط التسعة ، وكانت المطالبة بزوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع ، حكم له بمهورهن كلهن ، ولو طالب بعشر زوجات أسلمن عنه وقد نكحهن في الشرك قيل له : اختر من جملتهن أربعا ، ولك مهورهن ، ولا مهر لك فيما عداهن ، لاستقرار الشرع على تحريم من زاد على الأربع ، وإذا كان المهر مستحقا ، فقد قالأبو حامد الإسفراييني : المستحق فيه هو القدر الذي دفعه من قليل وكثير دون مهر المثل ، لقول الله تعالى : وآتوهم ما أنفقوا [ الممتحنة : 10 ] والذي عندي أنه يستحق أقل الأمرين من مهر مثلها أو ما دفع ، فإن كان أقلها مهر مثلها رجع به ، ولم يرجع بما غرمه من الزيادة عليه : لأنه بدل البضع الفائت عليه .

                                                                                                                                            [ ص: 365 ] وإن كان أقلها ما غرمه رجع به ، ولم يرجع بالزيادة عليه : لأنه لم يغرمها ، وسواء في استحقاقه المهر بين أن يشترط ردهن في عقد الهدنة أو لا يشترط ، إلا أن الهدنة تبطل باشتراط ردهن ولا تبطل إن لم يتشرط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية