الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن سبق لسانه إلى لفظها ) أي اليمين ( بلا قصد ) كبلى والله ولا والله في نحو غضب أو صلة كلام ( لم تنعقد ) لقوله تعالى { : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } الآية ، وعقدتم فيها قصدتم لآية { : ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ، } وصح أنه صلى الله عليه وسلم فسر لغوها بقول الرجل : لا والله وبلى والله ، وفسره ابن الصلاح بأن المراد بهما البدل لا الجمع حتى لا ينافي قول الماوردي لو جمع انعقدت الثانية ؛ لأنها استدراك فكانت مقصودة ، وهو ظاهر إن علم أنه قصدها وكذا إن شك ؛ لأن الظاهر أنه قصدها ، أما إذا علم أنه لم يقصدها فواضح أنه لغو ولو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه لغيره فهو من لغوها .

                                                                                                                              وجعل منه صاحب الكافي ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال : والله لا تقم لي ، وأقره إنه مما تعم به البلوى ا هـ . [ ص: 13 ] وليس بالواضح ؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله : لم أرد به اليمين ولا تقبل ظاهرا دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن بلا قصد ) أي : لمعناها ا هـ مغني . ( قوله : كبلى ) إلى المتن في المغني إلا قوله : وهو ظاهر إلى ولو قصد ، وقوله : وأقره إلى ولا يقبل ( قوله : وعقدتم ) مبتدأ ، وقوله : فيها أي الآية صفته ، وقوله : قصدتم خبره على حذف أي : التفسيرية . ( قوله : وفسره ) أي : تفسيره صلى الله عليه وسلم { لغو اليمين بلا والله وبلى والله } . عبارة المغني : قال ابن الصلاح والمراد تفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع ، أما لو قال : لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة ؛ لأنها إلخ ( قوله : حتى لا ينافي قول الماوردي إلخ ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك خلافا للماوردي ؛ لأن الفرض عدم القصد ا هـ . قال الرشيدي قوله : مرة وقوله أخرى الأولى حذفهما ا هـ . ( قوله : ولو قصد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله : وأقره إلى وليس . ( قوله : وليس منه ) أي . من لغو اليمين . ( قوله : وأقره شارح ) [ ص: 13 ] كذا أقره المغني كما مر .

                                                                                                                              ( قوله : وليس بالواضح إلخ ) عبارة النهاية وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل إلخ غير ظاهر ؛ لأنه إن قصد اليمين إلخ . ( قوله : فعلى ما مر إلخ ) أي : فتنعقد ما لم يرد غيره ا هـ ع ش . ( قوله : ولا تقبل ظاهرا إلخ ) مفهومه أنه يقبل منه باطنا هـ ع ش . ( قوله : كما مر ) أي : ما مر في شرح ولا يقبل قوله : إلخ من أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية