الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط التسامع ) الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة بما ذكر ( سماعه ) أي : المشهود به فهو مصدر مضاف للمفعول ( من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ) ويحصل الظن القوي بصدقهم وهذا لازم لما قبله خلافا لمن استدرك به ولا يشترط فيهم حرية ولا ذكورة ولا عدالة وقضية تشبيههم لهذا بالتواتر أنه لا يشترط فيهم إسلام وهو محتمل ثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه وكأنه لضعف هذا ؛ لأنه قد يفيد الظن القوي فقط كما تقرر بخلاف التواتر فإنه يفيد العلم الضروري وبه فارق الاستفاضة فهما مستويان في الطريق مختلفان في الثمرة كما حقق في محله ( وقيل يكفي ) التسامع ( من عدلين ) إذا سكن القلب لخبرهما وعلى الأول لا بد من تكرره وطول مدته عرفا كما يعلم مما يأتي وشرط ابن أبي الدم أنه لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة ومثلها الاستصحاب [ ص: 266 ] ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا كأشهد بالاستفاضة بكذا فلا بل كلام الرافعي يقتضي أنه لا يضر ذكرها مطلقا حيث قال في شاهد الجرح : يقول سمعت الناس يقولون فيه كذا لكن الذي صرحوا به هنا أن ذلك لا يكفي ؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع وعليه فيوجه الاكتفاء بذلك في الجرح بأنه مفيد في المقصود منه من عدم ظن العدالة ولا كذلك هنا .

                                                                                                                              وإذا أطلق الشاهد وظهر للحاكم أن مستنده الاستفاضة لم يلجئه إلى بيان مستنده إلا إن كان عاميا على الأوجه ؛ لأنه يجهل شروطها ، وكيفية أدائها أشهد أن هذا ولد فلان أو وقفه أو عتيقه أو ملكه أو هذه زوجته مثلا لا نحو أعتقه أو وقفه أو تزوجها ؛ لأنه صورة كذب لاقتضائه أنه رأى ذلك وشاهده لما مر في الشهادة بالفعل والقول

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وشرط التسامع الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة إلخ ) فسر في شرح المنهج التسامع بالاستفاضة . ( قوله : من جمع يؤمن إلخ ) قال في شرح المنهج فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ا هـ . فالمراد هنا بالجمع وبأمن تواطئهم أعم مما في التواتر . ( قوله : ويحصل الظن القوي إلخ ) الوجه أن يقال ويحصل العلم أو الظن القوي ؛ لأن الحاصل قد يكون العلم وقد يكون الظن وبذلك يظهر ما في قوله وهذا لازم لما قبله بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل . ( قوله : ثم رأيت بعضهم ) كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي . ( قوله : فهما مستويان إلخ ) قد يمنع . ( قوله : وعلى الأول ) كتب عليه م ر . ( قوله : وعلى الأول لا بد من تكرره وطول مدته عرفا ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم .

                                                                                                                              [ ص: 266 ] قوله : ثم اختار وتبعه السبكي وغيره إلخ ) والأوجه أنه إذا ذكره على وجه التردد والريبة بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت ش م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وشرط التسامع ) أي : الاستفاضة روض وشرح المنهج . ( فرع ) ما شهد به الشاهد اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى ؛ لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة شرح الروض معه ومغني . ( قوله : الذي يجوز ) إلى قوله وبه فارق في النهاية . ( قوله : بما ذكر ) أي : من النسب وما بعده . ( قول المتن من جمع ) أي : كثير روض ومغني وشرح المنهج بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش . ( قول المتن تواطؤهم ) أي : توافقهم مغني . ( قوله : ويحصل الظن إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ا هـ قال سم بعد ذكرها عن الثاني فالمراد بالجمع وبالأمن من تواطئهم أعم مما في التواتر وبذلك يظهر ما في قول الشارح وهذا لازم إلخ بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل ا هـ وعبارة الرشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : ويحصل الظن القوي إلخ ) الظاهر أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو ظاهره وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح خلافا لمن إلخ ا هـ . ( قوله : وهذا ) أي : قوله : ويحصل الظن إلخ وقوله : لما قبله أي : لقول المتن يؤمن إلخ . ( قوله : خلافا لمن استدرك به ) عبارة النهاية فسقط القول بأنه لا بد من ذكره ا هـ . ( قوله : لا يشترط ) إلى قوله وقضية تشبيههم في المغني . ( قوله : وهو محتمل ثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه ) عبارة النهاية لكن أفتى الوالد باشتراطه فيهم ا هـ وعبارة سم قوله : ثم رأيت بعضهم كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ا هـ . ( قوله : لضعف هذا ) أي : التسامع . ( قوله : فهما مستويان في الطريق إلخ ) قد يمنع سم وقد يجاب بحمل الطريق على الجنس لا الشخص . ( قوله : إذا سكن ) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها . ( قوله : إذا سكن القلب لخبرهما ) أي : لأن الحاكم يعتمد قولهما فكذا الشاهد ومال إليه الإمام وقيل يكفي من واحد إذا سكن إليه القلب مغني . ( قوله : وعلى الأول لا بد إلخ ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم سم . ( قوله : وطول مدته إلخ ) ولا يقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن صحة ذلك مغني وأسنى . ( قوله : كما يعلم مما يأتي ) لعله أراد به قول المصنف وتجوز في طويلة إلخ وأقول الشارح قال ولا يكفي التصرف مرة إلخ توقف .

                                                                                                                              ( قوله : وشرط ) إلى المتن في المغني إلا مسألة [ ص: 266 ] الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها . ( قوله : ثم اختار إلخ ) عبارة المغني قال لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر ا هـ وعبارة النهاية والأوجه أنه إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت ا هـ . ( قوله : ذكرها ) أي : الاستفاضة . ( قوله : مطلقا ) أي : على وجه التقوية كان أو لا . ( قوله : وكيفية أدائها ) أي : الشهادة بالتسامع شرح المنهج . ( قوله : لما مر في الشهادة بالفعل والقول ) أي : من أنه يشترط في الأولى الإبصار وفي الثانية الإبصار والسمع مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية