الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين ) متلاصقين أو لا ( فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار ) لتفاوت الأغراض باختلاف المحال والأبنية نعم لو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا تحتمل آحادها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب إن زالت الشركة بها [ ص: 205 ] قال الجيلي : ما لم تنقص القيمة بالقسمة . ا هـ .

                                                                                                                              وفيه نظر ظاهر وظاهر كلامهم كالصريح في رده وخرج بقوله كل لواحد ما لو لم يطلب خصوص ذلك فيجبر الممتنع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 204 - 205 ] قوله : وفيه نظر ظاهر وكلامهم كالصريح في رده ) ليس في ش م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن قيمة دارين أو حانوتين ) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي : كل من الشريكين . ا هـ .

                                                                                                                              مغني وعبارة الأسنى أحد الشريكين . ا هـ .

                                                                                                                              وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى لنفي الإجبار مع التراضي ( قول المتن فطلب جعل كل لواحد ) أي على الإبهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا يخفى . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قول المتن جعل كل ) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك . ا هـ .

                                                                                                                              مغني . ( قوله : نعم لو اشتركا في دكاكين إلخ ) عبارة المغني ويستثنى من الدارين ما إذا كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا إلخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : في دكاكين إلخ ) أي ونحوها شرح المنهج . ( قوله : صغار متلاصقة مستوية القيمة إلخ ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها ، وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين . ا هـ .

                                                                                                                              شرح المنهج . ( قوله : أجيب ) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن مغني وأسنى . ( قوله : [ ص: 205 ] قال الجيلي إلخ ) أقره النهاية والمغني . ( قوله : وخرج بقوله كل لواحد إلخ ) عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي : في القسمة بالأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية إلخ أنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي : بأن يقسم كل منها أجبر الممتنع . ا هـ . بزيادة تفسير من البجيرمي




                                                                                                                              الخدمات العلمية