الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تقبل من عدو ) على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة للخبر الصحيح فيه ولأنه قد ينتقم منه بشهادة باطلة عليه ومن ذلك أن يشهدا على ميت بعين فيقيم الوارث بينة بأنهما عدوان له فلا يقبلان عليه على الأوجه من وجهين في البحر ؛ لأنه الخصم في الحقيقة إذ التركة ملكه وبه يرد بحث التاج الفزاري أن ذلك غير قادح وإن أفتى شيخنا بما يوافقه محتجا بأن المشهود عليه بالحقيقة الميت . ا هـ .

                                                                                                                              وليس كما قال على أنه لو قيل لا يقبل عدوا الميت ولا عدوا الوارث عملا بكل من التعليلين المذكورين لكان أظهر وليس هذا إحداث وجه ثالث ؛ لأنه لم يخرج عما يقول به كل من الوجهين ( تنبيه ) .

                                                                                                                              وظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن وزعم أنه أبلغ في العداوة من أبيه وأنه ينبغي أن لا تقبل ولو بعد موت أبيه وإن كان الأصح على ما قيل عند المالكية قبوله بعد موته لا في حياته ليس في محله ؛ لأن الكلام في ولد عدو لم يعلم وحينئذ يبطل زعم أنه أبلغ في العداوة من أبيه بإطلاقه ، أما معلوم الحال من عداوة أو عدمها فحكمه واضح ( وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته ) لشهادة العرف بذلك واعترضه البلقيني بأن البغض دون العداوة ؛ لأنه بالقلب وهي بالفعل فكيف يفسر الأغلظ بالأخف ويرد بأنه لم يفسرها بالبغض فقط بل به [ ص: 234 ] بقيد ما بعده وهذا مساو لعداوة الظاهر بل أشد منه والأذرعي بأنها إذا انتهت إلى ذلك فسق بها ؛ لأنه حينئذ حاسد ، والحسد فسق والفاسق مردود الشهادة حتى على صديقه وقد صرح الرافعي بأن المراد العداوة الخالية عن الفسق وقد يجاب بأن بعضهم فرق بأن العداوة أن يتمنى مطلق زوالها ، والحسد أن يتمنى زوالها إليه أو أن المراد أن يصل فيها لتلك الحيثية بالقوة لا بالفعل فحينئذ هو لم توجد منه حقيقة الحسد المفسقة بل حقيقة العداوة الغير المفسقة فصح كونه عدوا غير حاسد ، وحصر البلقيني العداوة في الفعل ممنوع وإنما الفعل قد يكون دليلا عليها على أن جمعا نقلوا عن الأصحاب أن المراد بها المفسقة فحينئذ لا إشكال قالا وقد تمنع العداوة من الجانبين ومن أحدهما فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه ( تنبيه ) .

                                                                                                                              حاصل كلام الروضة وأصلها أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر وإن لم يطلب المقذوف حده وكذا من ادعى على آخر أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر . ا هـ .

                                                                                                                              ويوجه بأن رد القاذف والمدعي ظاهر ؛ لأنه نسبه فيهما إلى الفسق وهذه النسبة تقتضي العداوة عرفا وإن صدق ، ورد المقذوف والمدعى عليه كذلك ؛ لأن نسبته الزنا أو القطع تورث عنده عداوة له تقتضي أنه ينتقم منه بشهادة باطلة عليه وحينئذ يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما فلا يقبل من أحدهما على الآخر نعم يتردد النظر فيمن اغتاب آخر بمفسق تجوز له الغيبة به وإن أثبت السبب المجوز لذلك وقضية ما تقرر في الدعوى بالقطع من أنه لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر وإن أثبت المدعي دعواه أنه كما هنا وعليه فيفرق بأن المعنى المجوز للغيبة وهو أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب فجوز له الشارع الانتقام منه بالغيبة غير المعنى المقتضي للرد وهو أن ذلك الأمر يحمل على الانتقام بشهادة باطلة وذلك جائز وقوعه من كل منهما فلم تقبل شهادة أحدهما على الآخر ( وتقبل له ) [ ص: 235 ] حيث لم تصل إلى حسد مفسق لانتفاء التهمة ( وكذا ) تقبل ( عليه في عداوة دين ككافر ) شهد عليه مسلم ( ومبتدع شهد عليه سني ) ؛ لأنها لما كانت لأجل الدين انتفت التهمة عنها ومن أبغض فاسقا لفسقه أو قدح فيه بما هو واجب عليه كفلان لا يحسن الفتوى قبلت شهادته عليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 233 - 234 ] قوله : بقيد ما بعده ) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذلك التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أو لا ولا محذور في ذلك ( قوله : فرق إلخ ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا إن ثبت أن تمني مطلق الزوال غير مفسق .

                                                                                                                              ( قوله : أو أن المراد إلخ ) مما يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له فتأمله ( قوله : أن يصل فيها لتلك الحيثية ) أي : بأن يصلح في البعض إلى حد تصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم يتحقق بالفعل ( قوله : فحينئذ لا إشكال ) نفي [ ص: 235 ] الإشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافقه قولهم الآتي وتقبل له فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : على عدوه ) إلى قوله وليس كما قال في النهاية إلا قوله : للخبر الصحيح فيه . ( قوله : دنيوية ظاهرة ) ؛ لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب نهاية زاد المغني وفي معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة } قيل لنبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم أي شيء أشد عليك مما مر بك قال شماتة الأعداء وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : للخبر الصحيح إلخ ) عبارة المغني والأسنى لحديث { لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه } رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل والحقد . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ومن ذلك ) أي من شهادة العدو . ( قوله : عدوان له ) أي للوارث ع ش ( قوله : وبه ) أي بالتعليل . ( قوله : أن ذلك ) أي كونهما عدوين للوارث . ( قوله : لكان أظهر ) فيه توقف إذ لا يصدق التفسير الآتي للعدو على عدو الميت ولعل لهذا سكتت النهاية عما استظهره الشارح فليراجع ( قوله : لأنه لم يخرج إلخ ) إذ الوجهان في عدو الوارث فقط ، وأما عدو الميت فمسكوت عنه . ( قوله : قبولها من ولد العدو ) جزم به المغني عبارته وخرج بالعدو أصل العدو وفرعه فتقبل شهادتهما إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن وهو ) أي عدو الشخص من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته سواء أطلبها لنفسه أم لغيره أم لا مغني . ( قوله : الشهادة العرف ) إلى قوله ويرد في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله : بعضهم إلى المراد وقوله تنبيه إلى من قذف . ( قوله : واعترضه البلقيني بأن البغض إلخ ) عبارة المغني هذا الضابط لخصه الرافعي من كلام الغزالي قال البلقيني ذكر البغض ليس في المحرر ولا في الروضة وأصلها ولم يذكره أحد من الأصحاب ولا معنى لذكره هنا ؛ لأن إلخ وقال الزركشي الأشبه في الضابط تحكيم العرف كما أشار إليه في المطلب فمن عده أهل العرف عدوا للمشهود عليه ردت شهادته إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بل به بقيد إلخ ) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا [ ص: 234 ] بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أو لا ولا محذور في ذلك سم على حج وفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي في كلام الشارح منعه رشيدي . ( قوله : بقيد ما بعده ) أي مع قيد الحيثية . ( قوله : وهذا ) أي البغض مع قيده . ( قوله : منه ) كان الظاهر منهارشيدي . ( قوله : والأذرعي بأنها إذا انتهت إلخ ) عبارة النهاية وقول الأذرعي أنها إذا إلخ يرد بأن المراد إلخ . ( قوله : العداوة الخالية إلخ ) ولو أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقا مغني وأسنى . ( قوله : بأن بعضهم فرق إلخ ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا إن ثبت أن تمني مطلق الزوال غير مفسق سم . ( قوله : أو أن المراد إلخ ) مما يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم . ( قوله : أن يصل فيها لتلك الحيثية ) أي أن يصل في البغض إلى حد يصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم تتحقق بالفعل سم . ( قوله : وحصر البلقيني إلخ ) استئناف بياني . ( قوله : فحينئذ لا إشكال ) نفي الإشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم وأيضا يلزم عليه أن يكون عدم القبول من عدو من محترزات شرط العدالة لا شرط عدم الاتهام . ( قوله : قالا وقد تمنع إلخ ) كلام مستأنف عبارة النهاية هنا والأسنى والمغني عقب التعريف المار والعداوة قد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما فتختص برد شهادته على الآخر ا هـ . ( قوله : ومن أحدهما ) أي وقد تمنع من أحد الجانبين فقط ( قوله : فلو عادى ) إلى المتن في المغني والروض . ( قوله : قبلت شهادته إلخ ) أي لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها مغني زاد الأسنى وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي ا هـ أي في قول الروض ولا تقبل شهادته على قاذفه والنص يقتضي أن الطلب أي للحد ليس بشرط ولا على من ادعي عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فإن قذفه المشهود عليه بعد الشهادة عليه لم يؤثر في قبولها فيحكم بها الحاكم . ا هـ .

                                                                                                                              بزيادة شيء من شرحه . ( قوله : لا تقبل شهادة كل منهما إلخ ) عبارة النهاية والقاذف قبل الشهادة عدو للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد ، وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : وأخذ ماله ) لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله . ( قوله : لأنه ينسبه ) أي الشاهد المشهود عليه فيهما أي في صورتي القذف ودعوى القطع . ( قوله : تقتضي العداوة ) أي أن منشأها العداوة . ( قوله : ورد المقذوف والمدعى عليه كذلك ) أي ظاهر . ( قوله : حينئذ ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى قوله نعم في النهاية . ( قوله : فلا يقبل ) الأولى التأنيث . ( قوله : بمفسق ) أي كضربه بغير حق ( قوله : أنه ) أي الاغتياب المذكور كما هنا أي كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين . ( قوله : فيفرق ) أي بين جواز الغيبة ورد الشهادة بها . ( قوله : أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب ) المغتاب الأول اسم مفعول وضميري الجر له والمغتاب الثاني اسم فاعل ( قوله : فجوز له ) أي للمغتاب اسم فاعل . ( قوله : وذلك ) أي الانتقام بالشهادة . ( قوله : جائز ) أي عرفا وعادة ( قول المتن وتقبل له ) أي للعدو إذا لم يكن بعضه ( فرع ) حب الرجل لقومه ليس [ ص: 235 ] عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان لا تقتضي الرد بمجردها وإنما تقتضيه إن انضم إليها دعاء الناس وتألفهم للإضرار به والوقيعة فيه فإن أجمع جماعة على أعداء قومه ووقع معها فيهم ردت شهادته عليهم روض مع شرحه زاد المغني وتقبل تزكيته أي العدو له أيضا لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حيث ) إلى قول المتن لا مغفل في النهاية إلا قوله : كما في الروضة إلى أو استحل وقوله نعم إلى الخطابية . ( قوله : لانتفاء التهمة ) إلى قول المتن وتقبل في المغني . ( قوله : أو قدح فيه إلخ ) عبارة الروضة مع شرحه وجرح العالم الراوي الحديث أو نحوه كالمفتي نصيحة كأن قال لجماعة لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه مخلط أو لا تستفتوا منه فإنه لا يعرف الفتوى لا يقدح في شهادته ؛ لأنه نصيحة للناس . ا هـ .

                                                                                                                              زاد المغني نص عليه في الأم قال وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقول لمن يخاف أن يتبعه ويخطئ باتباعه . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية