الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى ) ؛ لوقوعه على الجميع وإن أطال البلقيني في النزاع فيه ، لا الدواء ؛ لأنه لا يتناوله عرفا ( فرع ) الحلو لا يتناول ما بجنسه حامض كعنب وإجاص ورمان ، والحلوى تختص بالمعمول من حلو أي : بالمعنى المذكور فيما يظهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والطعام يتناول إلخ ) قال في الروض : وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن لا يقتاته ؟ وجهان قال في شرحه : أوجههما عدم دخولها إن لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها ا هـ . وقال شيخنا الشهاب الرملي : الأصح الدخول ا هـ .

                                                                                                                              وفي الروض ومن الأدم الفجل والثمار والبصل والملح والتمر . قال في شرحه : والخل والشيرج ثم قال في الروض : ولو حلف لا يشرب ماء حنث بماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما [ ص: 43 ] وأكلهما غير شربهما ا هـ . وفي العباب : أو لا يأكل أدما فهو ما يؤتدم به كخل ودبس وشيرج وزيت وسمن أو لا كلحم وجبن وبقول وفجل وبصل وتمر وملح ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن قوتا ) وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلا منها أو لا وجهان أوجههما كما قال شيخنا عدم دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها ا هـ . مغني وفي سم بعد ذكر كلام شيخ الإسلام المذكور ما نصه : وقال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الدخول ا هـ أي مطلقا . ( قول المتن وأدما ) ومن الأدم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه .

                                                                                                                              ( قوله : وإن أطال البلقيني في النزاع فيه ) أي : في كون الطعام يتناول ما ذكر ، وقال : عرف الديار المصرية أن الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به ا هـ مغني . ( قوله : لا الدواء إلخ ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا ا هـ ع ش . ( قوله ما بجنسه حامض ) أي : ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة ، وإن قلت الحموضة ا هـ . ع ش ( قوله : والحلوى تختص بالمعمول من حلو ) أي : على الوجه الذي يسمى بسببه حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها ، بل ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار ؛ لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر ا هـ . ع ش عبارة المغني : والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وقند وفانيد لا عنب إلخ ، وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل } فيشترط في الحلوى أن تكون معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في الروضة : وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي الحنث ؛ لأن الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي : ومثله ما يقال له المكفن والخشكنان والقطائف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي بالمعنى المذكور إلخ ) وفي أصل الروضة التصريح بأن منها المعمولة من الدبس ، والمتبادر منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الإمام النووي رحمه الله تعالى فليحرر ا هـ . سيد عمر أقول : وجنس الدبس ليس فيه حامض كما هو معروف ، وإن كان في جنس ما يتخذ منه الدبس حامض كالعنب .




                                                                                                                              الخدمات العلمية