الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا شهد شهود ) بين يدي قاض بحق ، أو تزكية ( فعرف عدالة ، أو فسقا عمل بعلمه ) قطعا ، ولم يحتج لتزكية إن علم عدالة ، وإن طلبها الخصم نعم أصله ، وفرعه لا تقبل تزكيته لهما فلا يعمل فيهما بعلمه ( وإلا ) يعلم فيهم شيئا ( وجب ) عليه ( الاستزكاء ) أي : طلب من يزكيهم ، وإن اعترف الخصم بعدالتهم كما يأتي ؛ لأن الحق لله تعالى نعم إن صدقهما فيما شهدا به عمل به من جهة الإقرار لا الشهادة ، ولو عرف عدالة مزكي المزكى فقط كفى خلافا لما وقع للزركشي ، وله الحكم بسؤال المدعي عقب ثبوت العدالة ، والأولى أن يقول للمدعى عليه : هل لك دافع في البينة ، أو غيرها ، ويمهله ثلاثة أيام فأقل ، وفي هذا الإمهال بغير رضا الخصم ، ولا طلب المدعى عليه [ ص: 157 ] نظر ظاهر .

                                                                                                                              والفرق بينه وبين ما يأتي في الحيلولة بلا طلب غير خفي ، ويجاب مدع طلب الحيلولة بعد البينة ، وقيل : التزكية ، وله حينئذ ملازمته بنفسه ، أو بنائبه ، وبعد الحيلولة لا ينفذ تصرف واحد منهما نعم من بان له نفوذ تصرفه كما هو ظاهر مما مر ، وللحاكم فعلها بلا طلب إن رآه ، ولا يجيب طالب استيفاء ، أو حجر ، أو حبس قبل الحكم ( بأن ) بمعنى كأن ( يكتب ما يتميز به الشاهد ) اسما ، وصفة ، وشهرة لئلا يشتبه ، ويكفي مميز ( والمشهود له ، وعليه ) لئلا يكون قريبا ، أو عدوا ، وهذا ليس من الاستزكاء ، بل مما يريح من النظر بعده في مانع آخر من نحو عداوة ، أو قرابة ( وكذا قدر الدين على الصحيح ) ؛ لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير ، ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك ، وإن كانت ملكه فمن ثم ضعف المصنف الخلاف ، وإن قواه الإمام ، ونقل المقابل عن معظم الأئمة [ ص: 158 ] فاندفع قول شارح لا يحسن التعبير بالصحيح ، بل بالأصح ( ويبعث به ) أي : المكتوب ( مزكيا ) أي : اثنين مع كل نسخة مخفية عن الآخر ، وسماه به ؛ لأنه سبب في التزكية فلا ينافي قول أصله إلى المزكي خلافا لمن اعترضه ، وهؤلاء المبعوثون ويسمون أصحاب المسائل ؛ لأنهم يبحثون ، ويسألون ، ويسن أن يكون بعثهما سرا ، وأن لا يعلم كلا بالآخر ، ويطلقون على المزكين حقيقة ، وهم المرسول إليهم ( ثم ) بعد السؤال ، والبعث ( يشافهه المزكي بما عنده ) من جرح فيسن له إخفاؤه ، ويقول : زدني في شهودك ، وتعديل فيعمل به ، ثم هذا المزكى إن كان شاهد أصل فواضح ، وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة على الشهادة ، وقال جمع : لا يشترط ذلك للحاجة ، ولو ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح ، والتعديل اكتفي بقوله : فيه ؛ لأنه حاكم ( وقيل : تكفي كتابته ) أي : المزكي إلى القاضي بما عنده [ ص: 159 ] وأول الأذرعي كالحسباني هذا الوجه بما يرجع إلى المعتمد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويمهله ثلاثة أيام إلخ . ) ، ويمهله ثلاثة أيام [ ص: 157 ] حيث طلبه المدعى عليه كما هو ظاهر م ر ش ( قوله : نعم من بان له نفوذ تصرفه إلخ . )

                                                                                                                              تركه م ر ( قوله : أو حبس قبل الحكم ) فيه نظر قال في التنبيه : في بحث التزكية ، وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى تثبت عدالتهم حبس انتهى ، وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية ، وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ، ولما إذا كان عينا لكن عبر في الروض بقوله : لو شهدا بعين مال ، وطلب المدعي ، أو رأى الحاكم أن يعدله أي : يحوله حتى يزكي الشاهدان أجيب ، أو بدين لم يستوف قبل التزكية ، ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه ، أو حبسه أجيب انتهى فخص ذكر الحبس بالدين ، ومثله في العباب ، فإنه قال : فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ، ثم طلب من القاضي نزعه ، وجعله مع عدل إلى تزكيتها به ، فإن كان عينا أجابه ، وإن رأى القاضي ذلك بلا طالب فعل ، فإن تلفت مع العدل لم يضمن هو ، ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه ، وليس للقاضي تعديلها مع المدعي ، فإن فعل فتلفت عنده ، ثم ثبتت لم يضمنها المدعى عليه ، وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ، ولا بحجر على خصمه ، ويحبسه بطلب المدعي لدينه ، ولقود ، وحد قذف لا لحد الله إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته ، وعلل في شرح الروض عدم الإجابة للحجر بما قال : إن قضيته أنه يجيبه إلى الحجر في المشهود به وحده ، ثم قال في الروض : ، ولا يحبس أي : المدعى عليه بشاهد قال في شرحه : لأن الشاهد وحده ليس بحجة ، وقال في التنبيه : قبل ما تقدم عنه ، فإن قال : لي بينة بالجرح ، وجب إمهاله ثلاثة أيام ، وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر . ا هـ .

                                                                                                                              ، وقياس ذلك أن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار [ ص: 158 ] من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي في هامش الصفحة السابقة خلافه فليراجع ، وليحرر ( قوله : وهؤلاء المبعوثون يسمون أصحاب المسائل ) كتب عليه م ر هنا ( قوله : وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة ) حيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله : الآتي ، وخبرة باطن من يعدله لصحبة ، أو جوار ، أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة ، فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شيء هنا على أنه سيأتي أيضا أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء ( قوله : وقال جمع : لا يشترط ذلك للحاجة ) كتب عليه م ر ( قوله : ولو ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح ، والتعديل اكتفى بقوله : فيه إلخ . ) بعد أن نقل الشيخان خلافا في أن الحكم بقول أصحاب المسائل ، أو بقول المزكين قالا ، واللفظ للروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد نقول : ينبغي أن لا يكون في هذا خلاف محقق ، بل إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله : فلا يعتبر العدد لأنه حاكم ، وإن أمره بالبحث بحث ، ووقف على حال الشاهد ، وشهد بما وقف عليه فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد ، وإن أمره بمراجعة مزكيين فصاعدا ، وبأن يعلمه بما عندهما فهو رسول محض ، والاعتماد على - [ ص: 159 ] قولهما فليحضر ، أو يشهد ، وكذا لو شهد على شهادتهما لأن شهادة الفرع لا تقبل مع حضور الأصل انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول : وفي قولهما فحكم القاضي مبني على قولهما يفيد أن الثبوت يثقل في البلد ، وإن تجرد عن الحكم إلا أن يحمل ذلك على ما إذا حكم نائب القاضي المذكور بالجرح ، والتعديل ثم شافه القاضي ، ثم رأيت كلام الشيخين محصله أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت ، وإن لم يحكم ، ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي . ا هـ .

                                                                                                                              قلت ، وعبارة الروض وشرحه هناك فصل إن لم يحكم ، وأنهى سماع الحجة المسبوقة بالدعوى إلى قاض آخر مشافهة له به لم يجز له الحكم بناء على أن إنهاء سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل ، وكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ، أو مكاتبة جاز الحكم به حيث تكون المسافة بين القاضيين بحيث تسمع فيها الشهادة على الشهادة بخلاف الكتاب مع الحكم يجوز ، ولو مع القرب بخلاف ما لو قال لنائبه : اسمع البينة بعد الدعوى ، وانهها إلي ففعل فالأشبه الجواز أي : جواز حكم منيبه بذلك لأن تجويز النيابة للاستعانة بالنائب ، وهو يقتضي الاعتداد بسماعها بخلاف سماع القاضي المستقل . ا هـ . باختصار ، وبه يتضح أن الإشكال فيما ذكر . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن فعرف ) أي : فيهم . ا هـ . مغني ( قوله : ولم يحتج ) إلى قوله : ولو عرف في المغني ( قوله : ولم يحتج لتزكية إلخ . ) أي : ويرد من عرف فسقه ، ولا يحتاج إلى بحث . ا هـ . مغني ( قوله : نعم أصله إلخ . ) أي : القاضي ( قوله : فيهما ) أي : في عدالة أصله ، وفرعه على حذف المضاف بقرينة ما قبله ، أما الجرح فيعمل فيهما بعلمه ؛ لأنه أبلغ كما هو ظاهر . ا هـ . رشيدي ( قوله : شيئا ) أي : من العدالة ، والفسق ( قوله : أي : طلب من يزكيهم إلخ . ) ( تنبيه )

                                                                                                                              لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم ، فإنه لا بد فيها من البينة . ا هـ . مغني ( قوله : نعم إن صدقهما إلخ . ) ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة ، واعترف الخصم بما شهدا به قبل الحكم عليه فالحكم بالإقرار لا بالشهادة ؛ لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم ، فإن الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي ، وأقره ، وتقدم في باب الزنا أن الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الإقرار ، والشهادة ، وتقدم ما فيه ، وقول ابن شهبة ، والصحيح إسناده إلى المجموع ممنوع . ا هـ . مغني ( قوله : ولو عرف عدالة مزكي المزكى ) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي ، ولم يعلم حالهما فزكاهما اثنان ، ولم يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين آخران عرف القاضي عدالتهما . ا هـ . ع ش ( قوله : أو غيرها ) [ ص: 157 ] أي : أوفى الحق بنحو أداء ( قوله : نظر ظاهر ) عبارة النهاية ، ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه ، وهو ظاهر . ا هـ . قال ع ش ظاهره وجوبا . ا هـ . ( قوله : ويجاب مدع طلب الحيلولة إلخ . ) أي : بين المدعى عليه ، وبين العين التي فيها النزاع . ا هـ . ع ش ( قوله : ويجاب مدع إلخ . ) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله تعالى ، أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا ، أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد ، وسيده ، وبين الزوجين مطلقا بلا طلب ، بل يجب في الطلاق ، وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة ، فإن كان عبدا ، فإنما يجب بطلبه ، وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية ، وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الإسلام ، وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : وله حينئذ ملازمته إلخ . ) وفي التنبيه ، فإن قال : لي بينة بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام ، وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى ، وقياس ذلك أن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه فليراجع ، وليحرر . ا هـ . سم ، وقدمنا هناك أن مقتضى كلام الشارح والنهاية ، والمغني جواز الملازمة ، وقوله : عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب ( قوله : مما مر ) أي : من أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ( قوله : وللحاكم فعلها ) أي : الحيلولة . ا هـ . ع ش ( قوله : أو حبس إلخ . ) فيه نظر قال في التنبيه : في بحث التزكية ، وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى ، وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية ، وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ، ولما إذا كان عينا لكن خصه الروض بالدين ، ومثله في العباب ، فإنه قال : فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ، ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى تزكيتهما به ، فإن كان عينا أجابه ، وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل ، فإن تلفت مع العدل لم يضمن هو ، ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه ، وليس للقاضي تعديلها أي : تحويلها مع المدعي ، فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه ، وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ، ولا يحجر على خصمه ، ويحبسه بطلب المدعي لدينه ، ولقود ، وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : اسما ، وصفة إلخ . ) عبارة المغني من اسم ، وكنية إن اشتهر بها ، وولاء إن كان عليه ولاء ، واسم أبيه وجده ، وحليته ، وحرفته ، وسوقه ، ومسجده لئلا يشتبه بغيره ، فإن كان الشاهد مشهورا ، أو حصل التمييز ببعض هذه الأوصاف اكتفى به . ا هـ . ( قوله : في مانع آخر إلخ . ) الأولى الأخصر في وجود نحو عداوة ، أو قرابة ( قول المتن ، وكذا قدر الدين ) الأولى أن يقول ، وكذا ما شهدوا به ليعم الدين ، والعين ، والنكاح ، والقتل [ ص: 158 ] وغيرها . ا هـ . مغني ( قوله : قول شارح إلخ . ) ، وافقه المغني ( قوله : أي : اثنين ) أي : فأكثر مغني ( قوله : وسماه ) أي : المبعوث ( قوله : لمن اعترضه ) وافقه المغني عبارته هو أي : مزكيا نصب بإسقاط الخافض ، وصرح به في المحرر فقال : إلى مزكي . ا هـ . ( قوله : وهؤلاء المبعوثون إلخ . ) ، وفي الشرح والروضة ينبغي أن يكون للقاضي مزكون ، وأصحاب مسائل فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود ، وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا ، ويسألوا ، وربما فسروا أصحاب المسائل في لفظ الشافعي رضي الله تعالى عنه عنه بالمزكين انتهى . ا هـ . مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : ؛ لأنهم يبحثون إلخ . ) أي : من المزكين ليوافق ما يأتي . ا هـ . رشيدي ( قوله : ويسن إلخ . ) عبارة المغني قال في الروضة : ويكتب إلى كل مزك كتابا ، ويدفعه إلى صاحب مسألة ، ويخفي كل كتاب عن غير من دفعه إليه ، وغير من يبعثه إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية ، والمشهود عليه في الجرح . ا هـ . ( قوله : وأن لا يعلم ) من الإعلام ( قوله : ويطلقون ) أي : أصحاب المسائل . ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر ( قوله : وهم ) أي : المزكون ( قوله : المرسول إليهم ) يأتي عن الرشيدي ( قوله : ثم بعد السؤال إلخ . ) عبارة المغني والروض مع شرحه ، ثم إن عاد إليه الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم ، وكتم الجرح ، وقال للمدعي : زدني في الشهود ، أو عادوا إليه بتعديل لم يحكم بقولهم ، بل يشافهه أي : القاضي المزكي المبعوث إليه بما عنده من حال الشهود من جرح ، أو تعديل ؛ لأن الحكم بشهادته ، ويشير المزكي إليهم ليأمن بذلك الغلط من شخص إلى آخر أ هـ ( قوله : له ) أي : للقاضي إخفاؤه أي : الجرح ، وقوله : وتعديل عطف على جرح ، والواو بمعنى أو كما عبر بها غيره ( قوله : ثم هذا المزكي ) أي : المذكور في قول المصنف ، ثم يشافهه المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه ، وهو غير المزكي المذكور أولا ، وصرح بهذا الأذرعي ، ويصرح به قول المصنف بعد ، وقيل تكفي كتابته ، ومراد الشارح بقوله : إن كان شاهد أصل أي : بأن كان هو المختبر لحال الشهود بصحبة ، أو جوار ، أو غيرهما مما يأتي ، وقوله : وإلا أي : بأن لم يقف على أحوال الشهود إلا بإخبار نحو جيرانهم ، ولا ينافي ما تقرر قول الشارح أي : المزكي سواء صاحب المسألة ، والمرسول إليه عقب قول المصنف ، وشرطه ؛ لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين ، أو المسئولين من الجيران ، ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي ، وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ، ويوافقه شرح المنهج فليحرر ، وليراجع ما في حاشية الزيادي . ا هـ . رشيدي عبارة سم ( قوله : وإلا اشترط في الأصل عذر إلخ . ) وحيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله : الآتي ، وخبرة باطن من يعدله لصحبة ، أو جوار ، أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة ، فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شيء هنا على أنه سيأتي أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ) إلى قوله : ولو ولي عبارة النهاية ، وإلا قبل قوله : وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة . ا هـ . ( قوله : ولو ولي ) إلى المتن في المغني ( قول المتن ، وقيل تكفي - [ ص: 159 ] إلخ . ) أي : من غير مشافهة ، وهذا اختاره القاضي حسين ، وأصحابه ، وعليه عمل القضاة الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة . ا هـ . مغني ( قوله : وأول الأذرعي إلخ . ) عبارة المغني ( تنبيه )

                                                                                                                              من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح ، والتعديل كفى أن ينهي إلى القاضي ، وحده فلا يعتبر العدد ؛ لأنه حاكم ، وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث ، وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد ؛ لأنه شاهد قال في أصل الروضة : وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول : ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق ، بل إن ولي صاحب المسألة الجرح ، والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله : فلا يعتبر العدد ؛ لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ، ووقف على حال الشاهد ، وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله : لكن يعتبر العدد ؛ لأنه شاهد ، وإن أمره بمراجعة مزكيين ، وإعلامه ما عند هما فهو رسول محض فليحضرا ، ويشهدا ، وكذا لو شهد على شهادتهما ؛ لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى ، وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين ، أو بقول هؤلاء ، والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول هؤلاء ، وهو كما قال شيخنا المعتمد . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية