الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) ضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول أنه كل ( من توجهت عليه يمين ) أي : دعوى صحيحة كما بأصله أو المراد طلبت منه يمين ولو من غير دعوى كطلب قاذف ادعي [ ص: 317 ] عليه يمين المقذوف أو وارثه أنه ما زنى ، وحينئذ فعبارته أحسن من عبارة أصله فزعم أنها سبق قلم ليس في محله ( لو أقر بمطلوبها ) أي : اليمين أو الدعوى ؛ لأن مؤداهما واحد ( لزمه ) وحينئذ فإذا ادعى عليه بشيء كذلك ( فأنكر ) حلف للخبر السابق { واليمين على من أنكر } ولا ينافي هذا الضابط حكايتهما له في الروضة وأصلها بقيل ؛ لأنهما لم يريدا إلا أنه أطول مما قبله فلا يحتاج إليه لا أنه غير ما قبله ، بل هو شرح له ثم كل منهما أغلبي إذ عقوبة الله تعالى كحد زنا وشرب لا تحليف فيها ؛ لامتناع الدعوى بها كما مر في شهادة الحسبة ، ولو قال : أبرأتني عن هذه الدعوى لم يلزمه يمين على نفيه ؛ لأن الإبراء من الدعوى لا معنى له ولو علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر فلا يحلف على نفي العلم بوقوعه ، بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على ما مر في الطلاق بما فيه أنه لا يقبل قولها في ذلك ، وإلا فلا ولو ادعى عليه شفعة فقال إنما اشتريت لابني لم يحلف ، ولو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلفوا ، ولو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين أصلا ، ولو ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدا ، وأنه كان يعلم ذلك وطلب يمينه لم يحلف مع أنه لو أقر به انعزل ، وإن لم يثبت رشد الابن بإقرار أبيه ، أو على قاض أنه زوجه مجنونة فأنكر لم يحلف مع أنه لو أقر قبل ، أو الإمام على الساعي أنه قبض زكاة فأنكر لم يحلف أيضا ،

                                                                                                                              ولو ثبت لزيد دين على عمرو فادعى على خالد أن هذا الذي بيدك لعمرو فقال : بل لي لم يحلف لاحتمال رده اليمين على زيد ليحلف فيؤدي لمحذور هو إثبات ملك الشخص بيمين غيره ، ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع ونظر فيه شيخنا ، والنظر واضح فقد قال ابن الصلاح : لو أقر خالد أن الثوب لعمرو وبيع في الدين [ ص: 318 ] ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ، ولم يوكله الوارث في إثباته ، فالأحسن القول بجواز ذلك ا هـ . وصرح بمثله السبكي فقال : للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت ا هـ . ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت ، وإن قلنا : غريم الغريم غريم لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين ، وكذا يقال : فيما مر في ثاني التنبيهين السابقين آنفا ؛ لأن ذاك في الدين كما علمت ، وخرج بلو أقر إلى آخره نائب المالك كوصي ووكيل فلا يحلف ؛ لأنه لا يقبل إقراره ، نعم لو جرى عقد بين وكيلين تحالفا كما مر ، وهذا مستثنى أيضا ، وكالوصي فيما ذكر ناظر الوقف فالدعوى على أحد هؤلاء ونحوهم ، إنما هي لإقامة البينة إذ إقرارهم لا يقبل ولا يحلفون إن أنكروا ، ولو على نفي العلم إلا أن يكون الوصي وارثا ، ولو أوصت غير زوجها فادعى آخر أنه ابن عمها ولا بينة له لم تسمع دعواه على الوصي والزوج ؛ لأنها إنما تسمع غالبا على من لو أقر بالمدعى به قبل وهنا لو صدقه أحدهما لم يقبل ؛ لأن النسب لا يثبت بقوله ، نعم إن كان الزوج معتقا أو ابن عم أخذ بإقراره بالنسبة للمال ، وإن أنكر خصم وكالة مدع لم يحلفه على نفي العلم بها ؛ لأن له طلب إثباتها ، وإن أقر بها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول إلخ ) في فتاوى السيوطي قال : استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم [ ص: 317 ] وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة ، وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك ؟ فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أنه أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح ، وفرق بينه وبين مسألة القبض فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من خصوص وعموم ، أما العموم فقولهم : أن كل ما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع ، وأما الخصوص فقول المنهاج في باب الإقرار : ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال : كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل ، وله تحليف المقر له قال : ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة قال : وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع ، فتحليفه عند انتفاء شرطه إلخ ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده ، وأطال بما منه أن قولهم : كل ما لو أقر المدعي به إلخ قاعدة أكثرية لا كلية ، وأنه شتان ما بين مسألة المنهاج وهذه المسألة ؛ لأن مسألة المنهاج صورتها فيمن أقر بعقد إجمالي مشتمل على جزئيات وصفات وشروط فعاد ولم يكذب نفسه ، ولكن أنكر شرطا من شروطه أو شيئا من لوازمه أو صفة من صفاته قائلا معتذرا لم أظن أن فواته يفسد العقد فلهذا سمحنا بالتحليف ؛ لأن مثل هذا قد يخفى عليه ، وأما مسألتنا فصورته أنه أقر على نفسه أنه رأى ما شهد عليه بذلك ثم عاد وأنكر ذلك بالكلية وأكذب نفسه بلا عذر ولا تأويلإلخ ما أطال به ، والله أعلم ، والمتبادر أن له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك للرملي فبالغ في منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك [ ص: 318 ]

                                                                                                                              ( قوله : ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر إلخ ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكفه إلا طلاق على الأصح ؛ لأنه لا تسمع دعوى ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث ، وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال : والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي إلخ وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه ، وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في المعين فراجعه . ( قوله : ومر أن قولهم ليس للدائن إلخ ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وضابط من تلزمه اليمين إلخ ) وفي فتاوى السيوطي استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك ؟ فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم قولهم : إن كل ما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع ، وخصوص قول المنهاج في باب الإقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال : كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل ، وله تحليف المقر له ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة ، وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى إلى آخره ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده ، وأطال ، والمتبادر أن له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك ل م ر فبالغ في منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك ا هـ . سم بحذف . ( قوله : أو النكول ) فيه نظر كما يعلم من قول المغني ما نصه وما ذكره المصنف ليس ضابطا لكل حالف فإن اليمين مع الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا يمين القسامة واللعان ، وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية ، وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة أشار في المتن لبعضها [ ص: 317 ] بقوله : ولا يحلف قاض إلخ . ( قوله : يمين المقذوف إلخ ) مفعول للطلب . ( قوله : وحينئذ ) أي : حين ضبط الحالف بما ذكر . ( قوله : عليه ) أي : الشخص و قوله : كذلك أي دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه . ( قول : المتن حلف ) بضم أوله بخطه مغني . ( قوله : مما قبله ) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني . ( قوله : ثم كل منهما ) أي : الضابطين . ( قوله : إذ عقوبة الله تعالى إلخ ) ولك أن تجيب بأن هذه خارجة عن الضابطين بقيد دعوى صحيحة .

                                                                                                                              ( قوله : ولو قال ) إلى المتن في النهاية . ( قوله : ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى إلخ ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل عن الضابط المذكور وفيه أن الصورة الأولى ليست من مدخول الضابط ؛ لأنه لو أقر بمطلوبها لم يلزمه شيء كما مر رشيدي وأيضا أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر . ( قوله : ولو علق ) إلى قوله ، ولو ادعى على أبيه في المغني إلا قوله : على ما مر إلى ، ولو ظهر . ( قوله : بفعلها ) أي : كالدخول . ( قوله : فلا يحلف إلخ ) عبارة المغني فالقول قوله : فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف ، نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها ا هـ . ( قوله : وإلا ) أي : ولو قلنا : يقبل قولها في ذلك فلا أي : فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة . ( قوله : لم يحلف ) أي : ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له ع ش . ( قوله : بعد قسمة مال المفلس إلخ ) أي : من الحاكم مغني . ( قوله : لم يحلفوا ) أي : بل يطلب منه إثبات الدين ، فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ع ش . ( قوله : لم يحلف ) عبارة المغني فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وصوب البلقيني التحليف ، سواء أكان هناك ولد أم لم يكن وصوب السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب فإن كانت لأمية الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال : وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة ، وكذا التدبير إن قلنا : إن إنكاره ليس برجوع ا هـ . وعبارة ع ش قوله : لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره ؛ لأنها إنما تعتق بالموت ، نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه ؛ لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد ا هـ . ( قوله : ومر في الزكاة إلخ ) عبارة المغني ومنها أي : المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا ا هـ . ( قوله : وأنه كان يعلم إلخ ) انظر ما فائدة لفظ كان .

                                                                                                                              ( قوله : ولو قصد ) أي : زيد ، وقوله : عليه أي : خالد . ( قوله : ونظر فيه ) أي : في عدم السماع . ( قوله : فقد قال : إلخ ) تأييد للنظر ، وهذا التأييد معتمد ع ش [ ص: 318 ] قوله : ولو كان له حق على ميت فأثبته إلخ ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الإطلاق إلخ أنه لا تسمع دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال : والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي إلخ ، وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه ، وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين فراجعه سم عبارة الرشيدي قوله : ومر أن قولهم ليس للدائن إلخ لم يمر له ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه له ليس له أن يدعي بشيء للغريم دينا أو عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الأمر إلى الحاكم ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره ا هـ . ( قوله : ثم جاء بمحضر ) أي : حجة ع ش . ( قوله : بحقوق الميت ) شمل الدين والعين لكن الشارح حمله على العين بدليل قوله : وصرح بمثله أي : بمثل ما قاله ابن الصلاح ، وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي : لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : ومر ) أي : في القضاء على الغائب في شرح ، وإذا ثبت مال على غائب وله مال . ( قوله : أن قولهم : ليس للدائن إلخ ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ، ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم . ( قوله : لا يخالف ذلك ) خبر إن ، والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي . ( قوله : للفرق بين العين والدين ) أي : بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش . ( قوله : لأن ذلك ) ما مر آنفا . ( وله ؛ لأنه لا يقبل إقراره ) أي : وإن وكله في الإقرار ع ش . ( قوله : كما مر ) أي : في باب الاختلاف في كيفية العقد . ( قوله : نعم إلخ ) عبارة المغني . ( تنبيه )

                                                                                                                              قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه إلخ أن من لا يقبل إقراره لا يحلف ، وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان

                                                                                                                              الأولى لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف ، وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم يقبل لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل

                                                                                                                              ، والثانية لو جرى العقد بين وكيلين إلخ مع أن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ ا هـ . ( قوله : وهذا مستثنى أيضا ) أي : من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق رشيدي . ( قوله : ونحوهم ) أي : كالوديع والقيم ع ش . ( قوله : إلا أن يكون الوصي وارثا ) أي : والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل سيد عمر . ( قوله : ولو أوصت ) أي : وماتت و قوله : فادعى آخر أنه ابن عمها أي : ليرث منها ع ش . ( قوله : غالبا ) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي . ( قوله : وهنا لو صدقه أحدهما ) أي : الوصي أو الزوج ع ش ، والأولى الأخصر لو صدقاه . ( قوله : لأن النسب لا يثبت بقوله : ) أي : الأخذ لعدم كونه وارثا حائزا . ( قوله : لأن له إلخ ) أي : للمدعى عليه




                                                                                                                              الخدمات العلمية