الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 204 ] النوع ( الثاني ) القسمة ( بالتعديل ) بأن تعدل السهام بالقيمة ( كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء ) ونحوهما مما يرفع قيمة أحد الطرفين على الآخر كبستان بعضه نخيل وبعضه عنب ، ودار بعضها من حجر وبعضها من لبن فيكون الثلث لجودته كالثلثين قيمة فيجعل سهما وهما سهما إن كانت نصفين فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جعلت ستة أجزاء بالقيمة لا بالمساحة فعلم أنه لا بد من علم القيمة عند التجزئة ( ويجبر ) الممتنع منها ( عليها ) أي : قسمة التعديل ( في الأظهر ) إلحاقا للتساوي في القيمة به في الأجزاء نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده ، والرديء وحده لم يجبر عليها فهما كأرضين تمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان وسبقهما إليه جمع متقدمون ولا يمنع الإجبار في المنقسم الحاجة إلى بقاء طريق ونحوها مشاعة بينهم يمر كل فيها إلى ما خرج له إذا لم يمكن إفراد كل بطريق ولو اقتسما بالتراضي السفل لواحد والعلو لآخر ولم يتعرضا للسطح بقي مشتركا بينهما كما أفتى به بعضهم ومر عن الماوردي والروياني ما يصرح به وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة بينهما ؛ لأن السطح تابع كالطريق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : النوع الثاني ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله : فعلم إلى المتن وقوله كما بحثه الشيخان إلى المتن وإلى قوله ووقع لجمع في النهاية إلا قوله : وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى وكأنه وقوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ولمستأجري أرض وقوله أي : حيث إلى وهل ( قول المتن الثاني بالتعديل ) وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى الأول بقوله كأرض إلخ وإلى الثاني بقوله ولو استوت إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              مغني . ( قوله : مما يرفع إلخ ) كأن يسقي أحدهما بالنهر ، والآخر بالناضح . ا هـ .

                                                                                                                              أسنى ( قوله : كبستان إلخ ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة المغني وشرح المنهج أو يختلف جنس ما فيها كبستان إلخ وعبارة الروض وكذا بستان إلخ . ( قوله : فيجعل ) أي الثلث سهما وهما أي الثلثان سهما وأقرع كما مر مغني وشرح المنهج . ( قوله : إن كانت إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كانت أي : الأرض لاثنين نصفين . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : فإن اختلفت ) أي : الأنصباء . ا هـ . مغني . ( قوله : الممتنع منها ) أي القسمة . ا هـ . ع ش وعبارة المغني من الشركاء . ا هـ . وإلى هذا يميل قول الشارح أي : قسمة التعديل . ا هـ . فتأمل ( قول المتن في الأظهر ) ويوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الإشارة إليه مغني وروض ( قوله : به ) أي بالتساوي . ( قوله : لم يجبر عليها ) أي قسمة التعديل . ( قوله : فيهما ) أي : الجيد والرديء وفي بعض النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الأرض المذكورة وعلى كل منهما فالأولى حذف قوله فلا يجبر على التعديل كما في المغني ( قوله : في المنقسم ) يعني فيما يمكن قسمته إفرازا أو تعديلا أخذا من إظهاره في موضع الإضمار ، ثم رأيت ما يأتي قبيل قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد . ( قوله : إذا لم يمكن إلخ ) مفهومه أن بقاء الإشاعة في نحو الطريق يمنع الإجبار عند إمكان الإفراز . ( قوله : ولو اقتسما بالتراضي إلخ ) عبارة المغني والروض قبيل النوع الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة أحدهما فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر ، واللبن بكسر الموحدة إن استوت قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات وإن اختلفت فالتعديل . ا هـ .

                                                                                                                              فيأتي فيهما الإجبار أسنى . ( قوله : كما أفتى به بعضهم ) عبارة النهاية كما هو ظاهر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومر ) أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة . ( قوله : وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة إلخ ) أي : حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة في بعض المشترك . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غني عن التوجيه ؛ لأن الفرض أن القسمة بالتراضي وحينئذ فلا إشكال إذ من المعلوم كما هو ظاهر أنه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا قسمة نصفها بالتراضي وبقاء النصف على الإشاعة لم تمتنع فليتأمل . ا هـ . ومر آنفا عن المغني والروض ما يفيده




                                                                                                                              الخدمات العلمية