الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وببراءة من ضمنه ) الشاهد أو نحو أصله أو فرعه أو عبده ؛ لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادته له واحتمال العبارة شهادة الأصيل ببراءة من ضمنه مع كونها مقبولة إذ لا تهمة فيها غير مراد كما يدل عليه السياق نعم قول أصله والضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء أصرح ( وجراحة مورثه ) [ ص: 229 ] غير بعضه قبل اندمالها ؛ لأنها تفضي للموت الذي هو السبب في انتقاله من المورث إليه وبه فارق قبولها في قوله ( ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح ) لعدم التهمة كما تقرر ؛ لأن الشهادة لا تجر إليه نفعا وكونه إذا ثبت لمورثه ينتقل إليه بعد بسبب آخر لا يؤثر نعم لو مات مورثه قبل الحكم امتنع ؛ لأنه الآن شاهد لنفسه كما مر وفي الأنوار لو شهد على مورثه بما يوجب قتله لم يقبل وهو غلط مبني على توهم أن الشاهد هنا يرث وليس كذلك كما مر في الفرائض على أنا وإن قلنا يرث لا يصح ذلك أي : لما عللوا به القبول في مسألة المتن هذه وعدمه فيما قبلها فتأمله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الشاهد ) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني . ( قوله : أو نحو أصله إلخ ) أي كمكاتبه وغريمه الميت أو المحجور عليه بفلس مغني ( قول المتن وبجراحة مورثه إلخ ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثا عند الشهادة ما لو [ ص: 229 ] شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ، ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ، ثم مات الابن فتقبل شهادته ، ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها أسنى ونهاية ومغني . ( قوله : غير بعضه ) إنما قيد به لكون الكلام في الرد للتهمة وإلا فالحكم لا يختلف بالبعضية ( قوله : قبل اندمالها ) خرج به شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني : ولو كان الجريح عبدا ، ثم أعتقه سيده بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لأرشه ؛ لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المعنى المقتضي للرد أسنى ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله : في انتقاله ) أي الأرش مغني ( قول المتن لمورثه له ) أي غير أصله ، وفرعه مريض أي مرض موت وقوله قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل قطعا لانتفاء التهمة مغني ( قوله : كما تقرر ) أي في قوله وبه فارق إلخ . ( قوله : نعم لو مات إلخ ) كذا في المغني ( قوله : امتنع ) أي الحكم بشهادته . ( قوله : كما مر ) أي في شرح . والتهمة أن يجر نفعا إلخ . ( قوله : لم يقبل ) الأولى التأنيث . ( قوله : كما مر في الفرائض ) أي في موانع الإرث . ( قوله : لا يصح ذلك ) أي القول بعدم القبول وقوله لما عللوا به القبول إلخ فيه نظر ظاهر ؛ لأن ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال كالجراحة فشهادة الوارث بذلك تجر إليه نفعا كالشهادة بها




                                                                                                                              الخدمات العلمية