الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) .

                                                                                                                              قد تسمع الشهادة بلا دعوى صحيحة في مسائل أخر كتصرف حاكم في مال تحت ولايته واحتاج لمعرفة نحو قيمته أو ملكه أو يده فله سماع البينة بذلك من غير دعوى اكتفاء بطلبه كما في تعديل الشاهد أو جرحه وكذا في نحو مال محجور شهدا أن وصيه خانه ومال غائب شهدا بفواته إن لم يقبضه الحاكم ونظير ذلك قضاؤه لنحو صبي في عمله بعد الثبوت عنده من غير طلب أحد لحكمه ، ومنازعة الغزي في بعض ذلك مردودة وقد يتوقف الشيء على الدعوى لكن لا يحتاج لجواب خصم ولا لحضوره كدعوى توكيل شخص له ولو حاضرا بالبلد فيكفي لإثبات الوكالة تصديق الخصم له وإقامة البينة في غيبته من غير حلف ، ولا يلزم الخصم في الأولى التسليم له ؛ لأنه لو أنكر التسليم قبل وكدعوى قيم محجور احتاج لبيع عقاره فيثبتها ببينة في غيبته وكالدعوى على ممتنع ومن لا يعبر عن نفسه كمحجور وغائب وميت لا وارث له خاص وإلا لم تسمع إلا في وجه وارث له إن حضروا أو بعضهم واستحقاق وقف بيد الحاكم فإذا أقام بينة بدعواه كفى ، ويشترط في سماع الدعوى على من لا يعبر عن نفسه أن يقول ولي بينة تشهد بذلك ، أو وأنت تعلمه وكالدعوى بأن فلانا حكم لي بكذا فنفذه لي فلا يحتاج لدعوى في وجه الخصم كما عليه جمع متقدمون ، وأكثر المتأخرين وعليه العمل ، وقال آخرون : لا بد من حضوره إن كان في حد القرب وعلى الأول لا يحتاج ليمين الاستظهار على الأوجه ومر في الحوالة أن للمحال عليه إقامة بينة ببراءته قبل الحوالة لدفع مطالبة المحتال له وإن كان المحيل بالبلد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بلا دعوى صحيحة ) النفي راجع لكل من المقيد وقيده . ( قوله : نحو قيمته ) أي كأجرته . ( قوله : أو ملكه إلخ ) أي معرفة كونه ملكا لمن تحت ولايته بطلبه أي طلب الحاكم البينة بذلك ( قوله : إن لم يقبضه إلخ ) قيد للفوات . ( قوله : بعد الثبوت ) هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم ( قوله : في غيبته ) ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع ( قوله : في الأولى ) أي صورة التصديق . ( قوله : قبل ) أي بيمينه . ( قوله : فيثبتها ) أي الدعوى أو العقار وهو الظاهر . ( قوله : على ممتنع ) أي من حضور مجلس القاضي . ( قوله : أو وأنت إلخ ) يعني القاضي . ( قوله : وعلى الأول ) وهو عدم الاحتياج لحضور الخصم




                                                                                                                              الخدمات العلمية