الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن طولب ) بجزية بعد إسلامه فقال : وقد كان غاب أسلمت قبل تمام السنة وقال العامل : بل بعدها حلف المسلم فإن نكل أخذت منه لتعذر ردها فإن ادعى ذلك وهو حاضر لم يقبل وأخذت منه أو ( بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص ) أو مسقطا آخر ندب تحليفه فإن نكل لم يطالب بشيء . ( و ) أما إذا ( ألزمناه اليمين ) على خلاف المعتمد السابق ( فنكل وتعذر رد اليمين ) لعدم انحصار المستحق ( ، فالأصح ) على هذا الضعيف ( أنها تؤخذ منه ) لا للحكم بالنكول ، بل لأن ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول ، ولو ادعى ولد مرتزق البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه حلف فإن نكل لم يعط لا للقضاء بالنكول ، بل ؛ لأن الموجب لإثبات اسمه ، وهو الحلف لم يوجد ، ولو نكل مدعى عليه بمال ميت بلا وارث أو نحو وقف عام أو على مسجد حبس إلى أن يحلف أو يقر ، وكذا لو ادعى وصي ميت على وارثه أنه أوصى بثلث ماله للفقراء مثلا فأنكر ونكل عن اليمين فيحبس إلى أن يقر أو يحلف

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ومن طولب إلخ ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء بالنكول عن اليمين مغني . ( قوله : بجزية ) إلى قوله : وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله : وقد كان غاب وقوله : فإن ادعى إلى المتن ، وقوله : أو مسقطا آخر ولفظة نحو في أو نحو وقف . ( قوله : بجزية ) أي : كاملة . ( قوله : لم يقبل إلخ ) أي : لكون دعواه خلاف الظاهر . ( قول المتن أو غلط خارص ) أي : أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني . ( قوله : السابق ) أي : آنفا .

                                                                                                                              ( قوله : لأن ذلك ) أي : وجوب الزكاة . ( قوله : والحول ) معطوف على ملك رشيدي . ( قوله : لم يعط ) الأولى لم يثبت . ( قوله : ولو نكل مدعى عليه بمال ميت إلخ ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار . ( قوله : نحو وقف إلخ ) أي : كالنذر للفقراء




                                                                                                                              الخدمات العلمية