الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              . ( والولاء للسيد ) لما تقرر أنه عقد عتاقة لا بيع وعليه لو باعه [ ص: 359 ] بعض نفسه سرى عليه ولا حط هنا ؛ لضعف شبهه بالكتابة . ( تنبيه )

                                                                                                                              أفتى بعض تلامذة ابن عبد السلام بصحة بيع وكيل بيت المال عبده لنفسه وخالفه الأصفهاني شارح المحصول ، وصوب التاج السبكي الأول نظرا إلى أنه ليس مجانا ، بل بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال ، بل له العتق بغير عوض إذا أذن له فيه الإمام ، وقد ذكرا أنه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين . ا هـ ومر في العارية أن المعتمد المنع ومما يدل له قولهم : أن الإمام في مال بيت المال كالولي في مال اليتيم ، والولي يمتنع عليه التبرع كما يعلم مما يأتي في الكتابة كهذا البيع ولو بأضعاف قيمته ؛ لأن ما يكتسبه قبل العتق ملك لبيت المال وبعد العتق لا يدري ولا حجة فيما ذكر عنهما ؛ لأن ذاك لضرورة خوف ارتداده لو رد إليهم ، ولو قيل لسيد قن لمن هذا المال فقال لهذا الغلام وأشار له لم يعتق

                                                                                                                              وإنما كان قوله لغيره : بعني هذا إقرارا له بالملك ؛ لأن إضافة الملك لمن عرف رقه تجوز يقع كثيرا بخلاف البيع ، فإنه لا يكون إلا من مالك حقيقة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : أن المعتمد المنع ) كتب عليه م ر . ( قوله : وإنما كان قوله : لغيره بعني هذا إلخ ) لو قاله لرقيق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن والولاء للسيد ) أي : ولو كان كافرا وإن لم يرثه خطيب وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ع ش . ( قوله : لما تقرر إلخ ) عبارة المغني لعموم خبر الصحيحين { الولاء لمن أعتق } ا هـ . ( قوله : وعليه ) أي : على الراجح من أن الولاء للسيد . ( قوله : لو باعه ) [ ص: 359 ] أي : الرقيق .

                                                                                                                              ( قوله : سرى عليه ) أي : على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما لو باعه من غيره قاله البغوي في فتاويه مغني . ( قوله : هنا ) أي : في الإعتاق بعوض عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شيء أن السيد لا يلزمه حط شيء وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شيء في الإعتاق بغير عوض ا هـ . ( قوله : عبده ) أي : عبد بيت المال وقوله : لنفسه أي : نفس العبد . ( قوله : الأصفهاني ) وافقه النهاية . ( قوله : الأول ) أي : الصحة . ( قوله : إنه ليس إلخ ) أي : الإعتاق المذكور . ( قوله : ويعتقه ) بالنصب عطف على الدفع . ( قوله : المعتمد ) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في النهاية إلا قوله : ولا حجة إلى ولو قيل وقوله : وعتقه إلى وإنما لم يضر وقوله : والخلاف إلى المتن . ( قوله : المنع ) أي : منع البيع . ( قوله : وإنما كان قوله : لغيره إلخ ) لو قاله لرقيق سم يظهر أنه مثل هذا المال لهذا الغلام لا يعتق فليراجع . ( قوله : بعني هذا ) أي : المال . ( قوله : تجوز ) بل قد تكون حقيقة كأن ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ع ش أي : أو اعتقد ذلك بلا تقليد صحيح




                                                                                                                              الخدمات العلمية