الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان ) أي : وجد ( عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران ) بكسر الخاء كما بخطه لكن ليوافق كلام أصله لا للتقييد إذ لو أعتق اثنان منهم أي : اثنين كانا فالحكم كذلك كما في الروضة وغيرها ( نصيبهما ) بالتثنية ( معا ) بأن لم يفرغ أحدهما منه قبل فراغ الآخر أو علقاه بصفة واحدة أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد . ( فالقيمة ) للنصف الذي سرى إليه العتق ( عليهما نصفان على المذهب ) ؛ لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير وكما لو مات من جراحاتهما المختلفة ، وبهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة ؛ لأنه من فوائد الملك وثمراته فوزع بحسبه ، وهذا ضمان متلف كما تقرر هذا إن أيسرا بالكل فإن أيسر أحدهما قوم عليه نصيب الثالث قطعا ، وإن أيسرا بدون الواجب سرى لذلك القدر بحسب يسارهما فإن تفاوتا في اليسار سرى على كل بقدر ما يجد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي : وجد إلخ ) قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فجملة لرجل نصفه وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك ، بل يجوز نقصانها ، وتكون الجملة المذكورة خبرها . ( قوله : : وهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة ) أي : حيث كان بقدر الحصص لا على الرءوس كما هنا . ( قوله : فإن تفاوتا في اليسار إلخ ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به ، والباقي على الأول فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : وجد ) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله : بدليل التفريع الآتي وفي النهاية إلا قوله : أو علقاه بصفة واحدة وقوله : وإن أيسرا بدون الواجب إلى المتن وقوله : بمباشرته أو قوله أي : وجد قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فجملة لرجل نصفه وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم . ( قوله : ليوافق كلام أصله ) وهو فأعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير المصنف فتأمل . ( قوله : بصفة واحدة ) أي : كدخول الدار . ( قوله : أو وكلا وكيلا إلخ ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فأعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسري الإعتاق إلى باقيه أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه فيما باشر إعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله ، وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكله وهو لو باشر الإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش . ( قول المتن عليهما نصفان ) أي : على عدد رءوسهما لا على قدر الحصص مغني . ( قوله : ما مر في الأخذ بالشفعة ) أي : حيث كان بقدر الحصص لا على الرءوس سم . ( قوله : بالكل ) أي : بقدر الواجب مغني .

                                                                                                                              ( قوله : فإن تفاوتا في اليسار إلخ ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأول فليراجع سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية