الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن مسه رق ) فعتق ( فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته ) ثم بيت المال دون معتق أصوله ؛ لأن ولاء المباشرة لقوته يقطع ولاء الاسترسال وهذا مستثنى مما مر أن الولاء على العتيق وفروعه ، وإن سفلوا وكذا من أبوه حر أصلي فلا ولاء عليه لموالي أمه ؛ لأن الانتساب للأب ، ومن ثم لو تزوج عتيق بحرة أصلية ثبت الولاء على الولد لموالي أبيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : دون معتق أصوله ) صورته أن تلد رقيقة رقيقا من رقيق ، أو حر وأعتق الولد مالكه وأعتق أبويه ، أو أمه مالكهم مغني وشرح المنهج قال البجيرمي : قوله : أن تلد رقيقة إلخ بأن يزوج شخص أمته فتأتي بولد ، ثم يعتقه سيدها ، ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه لا لمعتق الأمة ع ش وقوله وأعتق أبويه أي : إذا كانا رقيقين وقوله : أو أمه إذا كانت هي الرقيقة فقط أي : فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق أبويه أو أمه . ا هـ . ( قوله : وهذا مستثنى مما مر إلخ ) أي : ضمنا في قول المصنف إلا من عتيقها وأولاده عبارة المغني وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده واستثنى الرافعي صورة أخرى وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت الولاء عليه لموالي الأم على الأصح ؛ لأن الانتساب للأب ، ولا ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء لموالي الأم كما سيأتي فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها لهم أما عكسه وهو معتق تزوج بحرة أصلية ففي ثبوت الولاء على الولد وجهان أصحهما يثبت تبعا للنسب والثاني لا ؛ لأنها أحد الوالدين فحريتها تمنع الولاء على الولد كالأب ، ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا ؛ لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين وجهان رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول ومن ولد بين حرين ثم رق أبواه ، ثم زال رقهما لا ولاء عليه ؛ لأن نعمة الإعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك نبه عليه الزركشي أخذا مما يأتي . ا هـ . وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله : أما عكسه إلى ولا ولاء على ابن حرة وقوله : ومن ولد بين حرين إلخ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه وعبارة العباب ، ولا على ولد حرة أصلية من عتيق ، أو من رقيق فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه انتهت فانظر الفرق بين قوله : من عتيق وقوله : فإن عتق إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على العتيق ) خبر أن الولاء ( قوله : ومن ثم لو تزوج عتيق بحرة أصلية إلخ ) انظره مع ما مر آنفا عن العباب من قوله : ولا على ولد حرة أصلية من عتيق سم وقد تقدم [ ص: 378 ] عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح .




                                                                                                                              الخدمات العلمية