الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ملك هذا الولد ) الذي من العبد ، والعتيقة ( أباه جر ولاء إخوته لأبيه ) من موالي الأم ( إليه ) ؛ لأن أباه عتق عليه فثبت له الولاء عليه وعلى أولاده من أمه وعتيقة أخرى ( وكذا ولاء نفسه ) يجره إليه ( في الأصح ) كإخوته ( قلت : الأصح المنصوص لا يجره والله أعلم ) بل يبقى لموالي أمه وإلا لثبت له على نفسه وهو محال ، ومن ثم ثبت للسيد على قن كاتبه ، أو باعه نفسه وأخذ منه النجوم ، أو الثمن

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم ثبت للسيد على قن كاتبه ، أو باعه إلخ ) أي : ولم يثبت لذلك القن ، وإن أعتق نفسه بالكتابة وأدى النجوم أو بشرائها ؛ لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه . ( قوله : ومن ثم إلخ ) أي : لأجل استحالة ثبوت الولاء للشخص على نفسه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو ملك هذا الولد أباه إلخ ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطء الشبهة ونحوهما روض مع شرحه ( قوله : ولاء أخوته لأبيه ) تصدق بالإخوة للأب والأم وبالإخوة للأب وحده ع ش . ( قول المتن إليه ) أي : الولد قطعا مغني ( قوله : وعتيقة أخرى ) الواو بمعنى ، أو كما عبر به النهاية والمغني . ( قوله : يجره إليه ) كما لو أعتق الأب غيره ، ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه مغني . ( قوله : ومن ثم إلخ ) أي : من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص نفسه سم . ( قوله : تثبت للسيد على قن إلخ ) أي : ولم يثبت لذلك القن ، وإن أعتق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو بشرائها ؛ لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم . ( قوله : وأخذ منه النجوم إلخ ) أي وعتق . ( خاتمة )

                                                                                                                              لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر ، وإن أعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح الغرور وفي وطء الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه انجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه انجر الولاء إلى مولاها فإذا عتق أبو أبيه انجر إلى مولاه ؛ لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى من انجر إليه كما مر ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ، ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال . ا هـ . مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله : ولو مات في حياة معتقه إلخ المخالف لكلامه وكلام غيره المارين عند قول المصنف ثم لعصبته .




                                                                                                                              الخدمات العلمية