الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) تنفسخ ( بجنون ) ، أو إغماء ( السيد ) ، ولا بموته ، أو الحجر عليه للزومها من جهته ( ويدفع ) المكاتب النجوم ( إلى وليه ) إذا جن ، أو حجر عليه ، أو وارثه إذا مات ؛ لأنه قائم مقامه ( ولا يعتق بالدفع إليه ) أي : المجنون ؛ لعدم أهليته فيسترده المكاتب لبقائه بملكه ، نعم لا يضمنه لو تلف في يده لتقصيره بالدفع له بل للولي تعجيزه إذا لم يبق بيده شيء ، فإن قلت : مر في الطلاق أن الجنون لا يوجب اليأس وإن اتصل بالموت ؛ لأن ضرب المجنون كضرب العاقل فقياسه هنا الاعتداد بأخذ المجنون قلت : ممنوع ؛ لأن المدار هنا على أخذ مملك ، والمجنون ليس من أهله ، بخلاف نحو الضرب

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ويدفع المكاتب إلخ ) أي وجوبا مغني . ( قوله : أو وارثه إذا مات ) سكت عمن يدفعه إليه إذا أغمي على السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم . ( قوله : أي المجنون ) أي : ومن معه . ( قوله : في يده ) أي : السيد وقوله : لتقصيره أي : المكاتب ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية